واما الاشكال الوارد على عبارة المتن والحاشية وهو انه اذا دار الامر بين وجوب شيء وحرمة شىء آخر فمختار الشيخ (ره) فيه هو الاحتياط كما سيبين فى فروع العلم الاجمالى ومقتضى العبارتين هو البراءة لان الشك فيه فى التكليف ويمكن فيه الاحتياط هذا محصل الاشكال الوارد علي العبارتين الذى تعرض له بعض الاعاظم وقد اجيب عن الاشكالين بما يوجب التعسف للدفع لكن هذا كله على فرض ان يكون المراد من التكليف نوعه الخاص من الايجاب والتحريم كما صرح به فى اول مسئلة اصالة البراءة وكذا المراد مما امكن فيه الاحتياط ما امكن فيه الاحتياط التام لا ما اذا اريد مطلق الالزام وما يمكن فيه الاحتياط فى الجملة لان دوران الامر بين الوجوب والحرمة او فى شيئين على هذا من الشك فى المكلف به لا فى التكليف ودوران الامر بين الوجوب والحرمة والاباحة مما يمكن فيه الاحتياط فى الجملة بالتزام جانب الالزام ومعاملة الواجب معه او الحرام دون الاخذ باحتمال الاباحة ومعاملة المباح لاقلية احتمال خلاف الواقع معه كما لا يخفى على المتأمل.
قوله اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة انما قيد الشيخ قدسسره مجرى الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة ولم يكتف بمجرد وجودها لان مجرد وجود الحالة السابقة مع قطع النظر عن لحاظها لا يكفى فى كونها مجرى الاستصحاب لان مجرد اليقين بالحالة السابقة لا يكفى فى جريان الاستصحاب على مختارة من عدم جريان الاستصحاب فى الشك فى المقتضي مع كون الحالة السابقة فيه متيقنة فالتقييد باللحاظ لاخراج الشك فى المقتضى ويمكن وجه آخر فى التقييد فان صحة جريان الاستصحاب فى مورد لا تقتضي كون الاصل الجارى فيه استصحابا بل يعتبر فيه لحاظ الحالة السابقة. وما افاده المحقق النائينى فى بيان وجه تقييد الاستصحاب باللحاظ من ان مجرد وجود الحالة السابقة مع قطع النظر عن لحاظها لا يكفى فى كونها مجرى الاستصحاب لان بعضا من الاصوليين كان منكرا لاعتبار الاستصحاب كلية او فى خصوص الاحكام الكلية او فى خصوص الشك فى المقتضى على اختلاف بينهم فالمنكر يدعى ان مجرد وجود الحالة السابقة كعدمها لا يكون مجرى الاستصحاب بخلاف ما اذا لوحظت فيه