(م) ثم ان هذا الذى ذكرنا فى كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية واخرى علي وجه الموضوعية جار فى الظن ايضا وان فارق العلم فى كيفية الطريقية حيث ان العلم طريق بنفسه والظن المعتبر طريق بجعل الشارع بمعنى كونه وسطا فى ترتب احكام متعلقه كما اشرنا اليه سابقا لكن الظن ايضا قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلقه سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه او لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية فيقال حينئذ انه حجة وقد يؤخذ موضوعا لا علي وجه الطريقية لحكم متعلقه او لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجة حينئذ فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه لكن الغالب فيه الاول
(ش) اذا عرفت ان اقسام القطع الممكنة اربعة والواقع منها فى الشريعة بدون خلاف القطع الطريقى المحض وما اخذ فى الموضوع على جهة الطريقية واما الصفتى فكان موردا للبحث والخلاف والظاهر من عبارة الشيخ قدسسره هو وقوعه حيث قال ان الشارع اعتبر صفة القطع علي هذا الوجه فى حفظ عدد الركعات الخ واذا عرفت ايضا فى اول الكتاب ان المكلف يتصف بثلاث حالات إحداها ما له كاشفية تامة وهو العلم والثانية ما لا يمكن فيه الكشفية والطريقية بوجه وهو الشك فما يتوهم من تصور الطريقية له واضح الفساد كما سيجىء الاشارة الى هذا تفصيلا والثالثة ما يكون فيه جهة كشف وطريقية وان لم يكن من قبيل الكشف التام وهو الظن اما الاولى فليس طريقيته قابلة للجعل التأليفى اصلا للجهة التى ذكرت آنفا واما الثانية فلعدم تعقل الطريقية فيها على القول الاصح واما الثالثة وهو الظن فهى قابلة للجعل والاعتبار حيث ان طريقيته ليست ذاتية بل لا بد ان تكون بجعل جاعل فهو على قسمين ما يكون حجة مجعولة وما لا يكون كذلك وتوهم بعض وجود قسم ثالث فيه وهو ما يكون حجيته منجعلة كالظن الانسدادى على الحكومة بمعنى ان الظن فى هذه الحال كالقطع فى كون الطريقية من لوازم ذاته وكونه حجة منجعلة بحكم العقل ولا يمكن استكشاف الحكم الشرعى منه بقاعدة الملازمة ايضا (فنقول) ان حال الظن كالقطع بعينها فى انه اما ان يكون من باب الطريقية او من ـ