(م) واما الكلام فى الخنثى فيقع تارة فى معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والانوثية او مجهولهما وحكمها بالنسبة الى التكاليف المختصة بكل من الفريقين وتارة فى معاملة الغير معها وحكم الكل يرجع الى ما ذكرنا فى الاشتباه المتعلق بالمكلف به اما معاملتها مع الغير فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا للعلم الاجمالي بحرمة نظرها الى احدى الطائفتين فيجتنب عنهما مقدمة وقد يتوهم ان ذلك من باب الخطاب الاجمالى لان الذكور مخاطبون بالغضّ عن الاناث وبالعكس والخنثى شاك فى دخوله فى احد الخطابين.
(ش) حاصل ما افاده الشيخ قدسسره فى البحث عن الخنثى ان الكلام تارة يقع فى العبادات الصادرة منها واخرى فى معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والانوثية او مجهولهما وتارة فى معاملة الغير معها.
وحكم كل من الصور المذكورة فى الخنثى اعنى معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والانوثية ومجهولهما وحكم نفسها بالنسبة الى الاحكام المختصة بكل من الفريقين ومعاملة الغير معها يرجع الى الاشتباه المتعلق بالمكلف به.
ثم ان ما ذكره قدسسره من الصور المذكورة مبنى علي عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة غير الذكر والانثى بل تكون داخلة تحت احد العنوانين من الذكر والأنثى كما هو المعروف المشهور بين الاصحاب فحينئذ تكون الشبهة فى الخنثى موضوعية لا حكمية واما على تقدير كونها طبيعة ثالثة فحينئذ تصير الشبهة حكمية بمعني ان الاشتباه فى هذا الجنس ولم يعلم ان حكمه حكم الرجل او الانثى او شىء آخر.
وقد يتوهم ان الخنثى من باب الاشتباه فى الخطاب الاجمالى لان الذكور مخاطبون بالغض عن الاناث وبالعكس والخنثى شاك فى دخوله فى احد الخطابين وفيه ان هذا التوهم انما يجدى لو قلنا بالتفصيل بين ما لو كانت المخالفة العملية لخطاب تفصيلي او اجمالى ولكنك عرفت ان الاقوى عدم جواز مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال مطلقا.
قوله فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها الخ يعنى مقتضى القاعدة المقررة فى ـ