(م) ثم من خواص القطع الذى هو طريق الى الواقع قيام الامارات الشرعية والاصول العملية مقامه فى العمل بخلاف المأخوذ فى الحكم على وجه الموضوعية فانه تابع لدليل الحكم فان ظهر منه اعتباره على وجه الطريقية للموضوع كالامثلة المتقدمة قامت الامارات والاصول مقامه وان ظهر من دليل الحكم اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره كما اذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه فى حفظ عدد الركعات الثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعية فان غيره كالظن باحد الطرفين او اصالة عدم الزائد لا يقوم مقامه إلّا بدليل خاص خارجى غير ادلة حجية مطلق الظن فى الصلاة واصالة عدم الاكثر ومن هذا الباب عدم جواز اداء الشهادة استنادا الى البينة او اليد علي قول وان جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما اجماعا لان العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقية بخلاف مقام اداء الشهادة إلّا ان يثبت من الخارج ان كلما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد اليه فى الشهادة كما يظهر من رواية حفص الواردة فى جواز الاستناد الى اليد ومما ذكرنا يظهر انه لو نذر أحد أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده فانه لا يجب التصدق عند الشك فى الحياة لاجل استصحاب الحياة بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة فانه يكفى فى الوجوب الاستصحاب.
(ش) اقول ولما اشار الشيخ قدسسره الى بيان المراد من القطع الطريقى والموضوعى شرع فى قيام الامارات والاصول مقام القطع فيكون ذلك ايضا ثمرة الفرق للقطع بمعنييه وبيان ذلك انه لا كلام فى قيام الطرق والامارات وبعض الاصول مقام القطع الطريقى المحض بنفس ادلة حجيتها ويترتب عليها جميع الآثار المترتبة عليه من تنجيز الواقع به اذا اصاب وكونه عذرا اذا اخطأ وكون مخالفته تجريا وموجبا لاستحقاق العقاب الى غير ذلك من الآثار المترتبة على القطع الطريقى مثلا اذا قامت امارة على حرمة شىء يكون منجزا للواقع ولو كانت مخالفة للواقع واذا قامت على عدم وجوب شىء يكون معذرا ولو كان فى الواقع واجبا وهذه الامور راجع الى القطع ـ