الحاشية حيث قال ان مراد الشيخ (قده) بالمكلف من وضع عليه القلم كما مرت اليه الاشارة منا لا خصوص من تنجز عليه التكليف اذ لو اريد هذا المعنى منه لما صح جعله مقسما لبعض مجارى الاصول إذ بينها من لم يكن عليه تكليف كالشاك بين وجوب الشىء واباحته او لم ينجز عليه كالشاك بين وجوب الشىء وحرمته وفى كلا التقديرين يجرى اصالة البراءة ولا خصوص المجتهد كما يتوهم هذا من اختصاص بعض الاحكام الآتية به اذ لا عبرة بظن غير المجتهد بالحكم او شكه فيه لعموم احكام القطع لكل منهما ونمنع الاختصاص فى احكام الظن والشك بالمجتهد لعموم ادلتها غاية الامران المجتهد لما كان متمكنا من تعيين مفاد الادلة ومجارى الاصول بمالها من الشروط دون غيره ينوب المجتهد عن غيره فى ذلك بمقتضى ادلة الافتاء والاستفتاء انتهى.
قوله اذا التفت ... الالتفات على قسمين تفصيلي واجمالى والمراد من الاول هو التوجه على وجه الخبروية بحسب اطلاعه علي مدارك الاحكام والمراد من الثانى هو مطلق التوجه والقائل بالاول علي ما يفهم من تقريراته هو النائينى (قده) فعليه يكون قيد اذا التفت احتراز يا على ما هو الاصل فى القيود لا توضيحيا فيخرج الغافل والمقلد اذ الالتفات التفصيلى لا يكون جاريا فى حقهما.
والقائل بالثانى هو المحقق الخراسانى والمحقق الحائرى صاحب درر الاصول قدسسرهما فعلى مبناهما ايضا يكون قيد اذا التفت توضيحيا لا احترازيا فيخرج الغافل فقط ولا يخفى ان كون القيد توضيحيا لا احترازيا لا يصح إلّا ان يراد من المقسم وهو المكلف من تنجز عليه التكليف ولا اظنّ احدا ان يقول بهذا المعني هذا.
لا يقال ان ذكر اذا التفت مستدرك اذا المكلف لا بد ان يكون ملتفتا وإلّا لم يكن مكلفا لقبح تكليف غير الملتفت لانه يقال ان المراد بالمكلف هنا هو المكلف الواقعى مع قطع النظر عن كونه ملتفتا وعدمه لان الالتفات شرط لتنجز التكليف لا لتعلق التكليف الواقعي فى الجملة فيرجع الحاصل الى من جمع الشرائط العامة من البلوغ والعقل والقدرة اذا التفت الى حكم شرعى الخ ومقابله من لم يجمعها فيخرج منه التفات الصبى والمجنون والعاجز