ـ عبرة بهما ما لم يكن مجتهدا فى مسئلة حجية الاستصحاب انتهى. (ولا يخفى عليك) ان الفرق بين ما ذهب اليه المحقق النائينى وبعض المحشين بعد اشتراكهما فى ان المراد من المكلف هو المجتهد ان النائينى يقول بان كون المراد من المكلف مجتهدا مستفاد من قيد اذا التفت بخلاف بعض المحشين.
(التحقيق) ان المراد من المقسم وهو المكلف من وضع عليه قلم التكليف وهو اعم من المجتهد والمقلد فان قلت بناء علي تعميم المقسم يرد عليه اشكال وهو انه ليس المقلد متمكنا من تعيين مفاد الادلة ومجارى الاصول بشروطها مثلا ان المقلد لا يكون متمكنا من احراز شرط اجراء البراءة وهو الفحص فحينئذ يكون احكام بعض الاقسام الآتية من القواعد المقررة للشاك مختصة بالمجتهد قلت ان العمل بالخبر الواحد ليس إلّا الاتيان بالفعل الخارجى الذى دل الخبر على وجوبه ومن الواضحات عدم خصوصية المجتهد فيه نعم الذى يختص بالمجتهد ولا يقدر عليه المقلد هو الاستظهار من الدليل والاستنباط منه بان الواجب كذا وهذا غير العمل بمدلوله والاخذ بالاحكام المتعلقة بالشك ليس مشروطا بعنوان الفحص عن الادلة حتى يقال ان المقلد لا يقدر عليه بل الحكم متعلق بالشك الذى ليس فى مورده دليل واقعا والفحص انما يكون لاحراز ذلك فيكون فحص المجتهد عن الدليل وعن المعارض فحصه وترجيحه لاحد الخبرين ترجيحه نيابة عنه وبهذا الاعتبار يكون يقينه وشكه بمنزلة يقينه وشكه فى شمول اطلاقات الادلة مع انه يمكن فرض حصول اليقين والشك للعامي المحض ايضا فى الشبهات الحكمية كما ان المجتهد برجوعه الى الادلة فى حكم الماء المتغير بالنجاسة يحصل له اليقين بنجاسته كذلك العامى فانه برجوعه الى الفقيه فى حكم الماء المتغير بالنجاسة يحصل له اليقين بنجاسته إذ فتوى الفقيه وافتائه اياه بالنجاسة بالنسبة اليه بعينه كالامارة القائمة لدى المجتهد على النجاسة فى الحجية فقد تبين فساد القول بان المراد من المكلف هو المجتهد لا غير. (ويؤيد) ما ذكرنا اشكالا وجوابا ما عن المحقق الخراسانى (قده) فى ـ