ـ الانشاء حيث ان الانشاء بلا داع محال وبداع آخر غير جعل الداعى ليس من مراتب الحكم الحقيقى وبداعى جعل الداعي عين الفعلى من قبل المولى وان اريد من الفعلى ما هو فعلى بقول مطلق فهو متقوم بالوصول وهو مساوق للتنجز فالمراتب على اى حال ثلاث وقيل انه ليس للحكم الا مرتبتان مرتبة الجعل والانشاء بداعى البعث والتحريك بنحو القضية الحقيقية والتعرض لبيان المراد من المراتب المذكورة وما هو العمدة من الاقوال المذكورة فيها يأتى فى محله إن شاء الله تعالى. (ويفهم) من عبارة بعض المحشين ان المراد من المكلف من علم وجود التكاليف اجمالا وان لم يلتفت الى آحادها مفصلة فيكون المراد على هذا من الحكم الذى هو متعلق الالتفات هو الاحكام الخاصة من الوجوب والحرمة ونحوهما. (ويظهر) من بعض ان مراده قدسسره من المكلف هو المجتهد لا المقلد حيث قال ان المقصود بالذات فى هذا الكتاب بل سائر كتب الاصول انما هو البحث عن الادلة التفصيلية ليستنبط منها الاحكام الكلية وهو لا يجرى فى حق المقلد والبحث عن الاصول العملية وعن حجية الظن ايضا كذلك وبعبارة اخرى ان من يثمر قطعه او ظنه او شكه فى اثبات الاحكام الكلية هو المجتهد لا المقلد وستعرف إن شاء الله تعالى ضعف هذا القول عن قريب. (ويؤيده) ما عن المحقق النائينى رحمة الله عليه من ان المراد من المكلف هو خصوص المجتهد حيث قال ان المراد من الالتفات هو الالتفات التفصيلى الحاصل للمجتهد بحسب اطلاعه على مدارك الاحكام ولا عبرة بظن المقلد وشكه وكون بعض مباحث القطع يعم المقلد لا يوجب ان يكون المراد من المكلف اعم من المقلد والمجتهد اذ البحث عن تلك المباحث وقع استطرادا وليست من مسائل علم الاصول ومسائله تختص بالمجتهد ولا حظّ للمقلد فيها ولا سبيل الى دعوى شمول ادلة اعتبار الطرق والاصول للمقلد غايته ان المقلد عاجز عن تشخيص مواردها ومجاريها ويكون المجتهد نائبا عنه فى ذلك فانه كيف يمكن القول بشمول خطاب مثل لا تنقض اليقين بالشك فى الشبهات الحكمية للمقلد مع انه لا يكاد يحصل له الشك واليقين بل لو فرض حصول الشك واليقين له فلا ـ