(م) اما المقام الاول وهو كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلي فقد عرفت ان الكلام فى اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع الى مسئلة البراءة والاحتياط والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذى اقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية فنقول ان للعلم الاجمالى صورا كثيرة لان الاجمال الطارى اما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا كما لو شككنا ان حكم الوجوب فى يوم الجمعة متعلق بالظهر او الجمعة وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجى من المشتبهين او بذاك واما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه كما لو شك فى ان هذا الموضوع المعلوم الكلى او الجزئى تعلق به الوجوب او الحرمة ـ
(ش) اقول انه قد تقدم ان البحث عن العلم الاجمالى فى مقامين : احدهما فى تنجيز العلم المشوب بالجهل والاجمال وانه كالعلم التفصيلى فى ذلك ام لا ثانيهما فى كفاية الامتثال الاجمالى بعد ثبوت التكليف وامكان امتثاله تفصيلا والبحث عن المقام الثانى قد تقدم تفصيلا واما المقام الاول فالبحث فيه يكون من جهتين :
الاولى فى وجوب الموافقة القطعية بمعنى عدم امكان الرجوع فى شيء من اطرافه الى الاصول العملية والكلام من هذه الجهة يناسب مبحث البراءة كما ادرجها الشيخ (قده) فى مبحث البراءة.
الثانية في حرمة المخالفة القطعية بارتكاب جميع اطرافه ولو تدريجا وعدم جريان الاصول فى مجموع الاطراف وهذه الجهة هي التى يناسب البحث عنها فى مبحث القطع. فنقول ان الاقسام المتصورة للعلم الاجمالى كثيرة لان الاجمال الطارى اما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم بمعنى ان الاشتباه والاجمال انما يكون فى موضوع الحكم ومتعلقه مع تبين نفس الحكم والالزام النوعى كما اذا شككنا ان الوجوب فى يوم الجمعة متعلق بالظهر او الجمعة وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين او بذاك فالحكم فى المثال الاول هو الوجوب وفى الثانى هو الحرمة وكل منهما معلوم ولكن الاشتباه والاجمال فى موضوعهما ومتعلقهما واما من ـ