ـ واما من جهة الحكم والمتعلق جميعا مثل ان نعلم ان حكما من الوجوب والتحريم تعلق باحد هذين الموضوعين ثم الاشتباه فى كل من الثلاثة اما من جهة الاشتباه فى الخطاب الصادر عن الشارع كما فى مثال الظهر او الجمعة واما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثانى والاشتباه فى هذا القسم اما في المكلف به كما فى الشبهة المحصورة واما فى المكلف وطرفا الشبهة فى المكلف اما ان يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما فى الخنثى واما ان يكونا احتمالين فى مخاطبين كما فى واجدى المنى فى الثوب المشترك.
ـ جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه بمعنى ان الاجمال والاشتباه فى نفس الحكم مع تبين موضوعه مثل المرأة المعلومة المرددة بين كونها واجبة الوطى ومحرمة الوطى لاجل الشك فى كونها منذورة الوطى او كونها منذورة ترك الوطى ومثل شرب التتن المردد بين كونه واجب الشرب او محرمه فان الاجمال فى هذين المثالين فى نفس الحكم لا فى متعلقه والفرق بينهما ان الاجمال فى الثانى منهما فى الموضوع المعلوم الكلى وفى الاول في الموضوع المعلوم الجزئى واما من جهة الحكم والمتعلق جميعا كما اذا شككنا فى ان حرمة الوطى او وجوبه بالحلف تعلق بهذه المرأة او بتلك المرأة او فى ان الوجوب او الحرمة فى يوم الجمعة هل تعلق بالظهر او الجمعة وهذا الفرض اى فرض الاجمال فى الحكم والمتعلق يتصور على وجهين :
الاول ان يعلم ثبوت حكم لاحد الموضوعين لكن لا يعلم ان هذا الحكم هو الوجوب او الحرمة وان موضوع هذا الحكم المجمل هل هو هذا الموضوع او ذاك الموضوع كما عرفت من المثال.
والثانى ان يعلم اجمالا ثبوت حكمين لموضوعين ولكن لا يعلم ان اى الحكمين ثابت لاى الموضوعين. وحاصل هذا التقسيم ان الاجمال والتردد اما ان يكون فى نفس الحكم او فى موضوعه او فيهما معا وعلى التقادير الثلاثة اما ان تكون الشبهة حكمية او موضوعية فالاقسام على هذا البيان ستة والمراد من الشبهة الحكمية هو الاجمال الطارى للحكم ـ