ـ والاحسن فى بيان تصوير الصور للعلم الاجمالى ما افاده صاحب بحر الفوائد ما هذا لفظه :
ان الاولى فى تصوير الصور للعلم الاجمالى ان يقال ان الاجمال الطارى اما ان يكون من جهة الحكم الكلى الصادر من الشارع فتسمى الشبهة بالشبهة الحكمية او من جهة ما يصدق عليه متعلق الحكم او الحكم الجزئى مع تبين نفس الحكم الكلى فيسمى الشبهة بالشبهة الموضوعية وعلى الاول لا يخلو اما ان يكون الدوران والاشتباه من جهة اصل الخطاب الصادر من الشارع كما لو شك فى ان هذا الموضوع الكلي تعلق به الوجوب او الحرمة او من جهة ما تعلق به الخطاب من الامر الكلى مع تبين نفس الخطاب كما لو لم يعلم ان الخطاب الوجوبى في يوم الجمعة تعلق بالظهر او الجمعة او فى موارد الدوران بين القصر والاتمام من جهة الشبهة الحكمية تعلق بالقصر او التمام الى غير ذلك من الامثلة او من جهة الخطاب والمتعلق جميعا كما لو علم ان احد الخطابين تعلق باحد الموضوعين الكليين
ثم سبب الاشتباه في كل من الصور الثلاثة اما ان يكون عدم الدليل او اجماله واهماله او تعارض الدليلين فى بيان الخطاب او متعلقه فهذه تسعة اقسام لا تزيد عنها القسمة بالحصر العقلى إلّا بفرض تقسيم لبعض هذه الاقسام حسبما ستقف عليه لكنه لا ينافى الحصر الذى ذكرنا بالاعتبار المذكور كما لا يخفى ويسمى جميعها بالشبهة الحكمية حيث ان الحكم ليس مجرد الوجوب او التحريم او الخطاب الصادر الدال على احدهما كما ربما يتوهمه من لا خبرة له بل هما مع اعتبار تعلقهما بفعل المكلف فباشتباه كل منهما يشتبه الحكم الشرعي الكلى فالحكم انما يتبين بعد تبين الخطاب والمتعلق جميعا وهذا امر ظاهر لا سترة فيه عند من له ادنى خبرة بتعاريف القوم للحكم من العامة والخاصة.
ثم ان لكل من هذه الاقسام الثلاثة اسما يختص به فالاول يسمي بالشك فى التكليف حيث ان المراد منه فى اصطلاحهم اشتباه نوع التكليف وان علم جنسه والثانى بالشك في المكلف به والثالث بالشك فيهما معا باعتبارين وعلى الثانى ايضا يجرى اصل الاقسام الثلاثة إلّا انه لا بد من ان يعتبر التقسيم بالنسبة الى الخطاب والموضوع ـ