ـ عن هذا البناء فيكون ممضى عنده فيجب اتباعه.
الثالث ان يكون بحكم العقل والزامه والذى يخالجنى ان القول الثالث لا يمكننا المساعدة عليه لان العقل ليس شأنه الا الادراك واما الالزام والبعث او الزجر فهو من وظايف المولى وشئونه.
ولا يخفى ان فى كلام الشيخ قدسسره خلطا بين مقام طريقية القطع ومقام حجيته.
ولا يخفى عليك ايضا ان المراد من وجوب متابعة القطع وجوب متابعة المقطوع من الواقع المرئى بالقطع ولزوم العمل بما ادى اليه قطعه والجرى على وفق عمله وليعلم ايضا ان المراد من هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا لما مر من ان طريقية القطع ذاتية له لا تنالها يد التشريع.
تنبيه
انه لا اشكال فى كون مباحث الامارات والاصول العملية من المباحث الاصولية لكونها واقعة فى طريق استنباط الحكم الشرعي واما مباحث القطع ففيها ما يكون كذلك وتقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الشرعى كمباحث العلم الاجمالى من جهة الموافقة القطعية او حرمة المخالفة القطعية ومنها ما لا يكون كذلك كالبحث عن حجية القطع ونحو ذلك.
ثم انك بعد ما عرفت ان ذات القطع هو الانكشاف والطريقية وان حجية القطع اى صحة احتجاج العبد به علي مولاه وبالعكس انما هى من لوازم القطع سواء كان مطابقا للواقع اولا فبناء على هذا حجية القطع ليست مختصة بقطع المجتهد بل قطع المقلد ايضا حجة له مثلا اذا قطع المقلد بفتوى مقلده يلزمه متابعته وهكذا احكام الظن والشك غير مختصة بالمجتهدين بل يعم المقلدين فلا بد للمقلد ايضا من تحصيل المؤمن لنفسه وهو اما القطع الوجداني او القطع التنزيلى او الرجوع الى الاصول العملية فاذا حصل له القطع بالحكم الواقعي يعمل به وإلّا فلا بد له من الرجوع إلى ما استقل به العقل من الاحتياط والرجوع إلى المجتهد فاذا قطع بفتوى المجتهد اخذ ـ