ـ اما عدم قبول اعتباره للجعل اثباتا فللزوم التسلسل بيان ذلك انه لو كانت حجية القطع واعتباره منوطة على ثبوتهما من الشارع ولم تكن من مقتضيات ذاته لزم التسلسل لان ما قام من البرهان علي حجية القطع فغاية ما لا يلزم منه القطع بحجيته فحينئذ يلزم القطع بالنسبة الى القطع الحاصل من البرهان وهكذا هلم جرا فيلزم التسلسل وبعبارة اخرى طريقية كل شيء لا بد من ان تنتهى الى العلم وطريقية العلم لا بد ان تكون ذاتية له لان كل ما بالغير لا بدوان ينتهى الى ما بالذات وإلّا لزم التسلسل ومما ذكر يعلم ان نفى الطريقية والحجية عن القطع ليس بمعقول اذ لا يمكن شرعا سلب ما هو من لوازم الذات مضافا الى لزوم التناقض (واما) عدم قبول اعتبار القطع للجعل نفيا فللزوم التناقض بيان ذلك ان من علم كون هذا خمرا وكون الخمر محرمة يحصل له من ضم هذه الصغرى الوجدانية الى تلك الكبرى المقطوع بها العلم بكون هذا حراما فيرى تكليف المولي ونهيه عن ارتكاب هذا المانع من دون شبهة وحجاب فلو قال الشارع لا تعمل بهذا العلم رجع قوله الى الاذن فى ارتكاب الخمر بنظر القاطع وهو التناقض هذا. فتبين ان كلا من الامرين غير قابل للجعل التشريعى فتلخص ان حجية القطع حكم عقلى ومن لوازم القطع بهذا المعنى فلا تكون مجعولة.
واما الجهة الثانية اعنى حجية القطع وكونه مما يصح ان يحتج به المولى علي العبد عند موافقة القطع للواقع ومخالفة العبد لقطعه وان يحتج العبد على مولاه عند مخالفة القطع للواقع وموافقة العبد لقطعه وربما يعبر عن هذا المعنى بوجوب متابعة القطع ولزومه فالاقوال فيها ثلاثة :
الاول ما اختاره صاحب الكفاية وهو ان حجية القطع بمعنى وجوب متابعته والعمل على طبقه من لوازمه الذاتية بل زاد علي هذا مؤثريته فى ذلك حيث قال وتاثيره فى ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد.
الثانى ان تكون ببناء العقلاء وعلى هذا تكون داخلة فى القضايا المشهورة باصطلاح المنطقيين وهى القضايا التي بنى عليها العقلاء حفظا للنظام وابقاء للنوع ومرجع جميعها الى حسن العدل وقبح الظلم وبما ان الشارع رئيس العقلاء ولم يردع ـ