(م) اذا عرفت هذا فلنعد الى حكم مخالفة العلم الاجمالى فنقول مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال يتصور على وجهين : احدهما مخالفته من حيث الالتزام كالالتزام باباحة وطي المرأة المرددة بين من حرم وطيها بالحلف ومن وجب وطيها به مع اتحاد زمانى الوجوب والحرمة وكالالتزام باباحة موضوع كلى مردد امره بين الوجوب والتحريم مع عدم كون احدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال فان المخالفة فى المثالين ليست من حيث العمل لانها لا تخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة فلا قطع بالمخالفة الا من حيث الالتزام باباحة الفعل. الثانى مخالفته من حيث العمل كترك الامرين الذين يعلم بوجوب احدهما وارتكاب فعلين يعلم بحرمة احدهما فان المخالفة هنا من حيث العمل.
(ش) اقول توضيح المقام يحتاج الى بيان اقسام المخالفة وهى على ثلاثة انواع الاول المخالفة بحسب الالتزام فقط وهى عبارة عن عدم التدين بحكم يعلم كونه حكم الواقعة سواء تدين بخلافه او لم يتدين اصلا كالالتزام باباحة ما تردد امره بين الوجوب والحرمة كالالتزام باباحة وطي المرأة المرددة بين من حرم وطيها بالحلف ومن وجب وطيها به مع اتحاد زمانى الوجوب والحرمة وكالالتزام باباحة موضوع كلى مردد امره بين الوجوب والحرمة مع عدم كون احدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال مثل شرب التتن اذا فرض دوران الامر فيه بين الوجوب والحرمة مع كون كل منهما توصليا او كون احدهما الغير المعين تعبديا وقد مثل الشيخ قدسسره للمخالفة الالتزامية بمثالين احدهما من الشبهة الموضوعية والآخر من الشبهة الحكمية واشترط فى الاول اتحاد زماني الوجوب والحرمة وفى الثاني عدم كون احدهما المعين تعبديا والوجه فيهما واضح اذ الالتزام بالاباحة مع اختلاف زمانى الوجوب والحرمة ربما يؤدى الى المخالفة العملية كما اذا ترك الفعل فى زمان احتمال وجوبه واتى به فى زمان احتمال حرمته وكذلك مع كون احدهما المعين تعبديا محتاجا الى قصد القربة ربما يؤدى الالتزام بالاباحة الى المخالفة العملية القطعية اذ مع دوران الفعل بين كونه واجبا تعبديا وحراما توصليا او بالعكس ـ