ـ بان دار الامر بين كون تركه واجبا تعبديا وفعله واجبا توصليا فاذا اتى به من دون قصد القربة فى الاول او تركه كذلك فى الثانى يحصل العلم بمخالفة العمل للواقع واما اذا كان كلا الاحتمالين تعبديين فاولى بالمخالفة نعم لو كان احدهما غير المعين تعبديا فهو فى حكم كون كليهما توصليين فى عدم لزوم القطع بمخالفة العمل للواقع لفرض احتمال توصلية كل من الفعل والترك واما مع كونهما توصليين فاولى بعدم لزوم المخالفة وتفصيل المقام ان الوجوب والحرمة اذا حصل العلم باحدهما اما ان يكونا تعبديين او توصليين او يكون احدهما المعين تعبديا والآخر توصليا او يكون احدهما لا بعينه تعبديا والآخر توصليا فان كانا من القسم الاول والثالث فلا اشكال فى خروجهما عن محل البحث ودخولهما فى المخالفة العملية كيف ومع الرجوع الى اصالة الاباحة كيف يراعي قصد القربة فى كلا الطرفين فى القسم الاول وفى الطرف المعين المعتبر فيه قصد القربة فى القسم الثالث وان كانا من القسم الثانى وكان الزمان واحدا فلا اشكال فى دخوله فى محل البحث لامتناع خلو المكلف عن الفعل الموافق لاحتمال الوجوب والترك الموافق لاحتمال الحرمة فعلى كل من التقديرين قد أتي بما يكون موافقا لاحد الاحتمالين وان كان اتيانه بعنوان الاباحة لان المفروض كون كل منهما توصليا كما ان الرابع ايضا كذلك فان مع اختيار احد من الفعل والترك بعنوان الاباحة كما هو محل الفرض يحتمل الموافقة بحسب العمل لاحتمال كون حكم الواقعة توصليا ساقطا بما اتي به من الفعل او الترك فلا يلزم المخالفة القطعية العملية ولا يخفى ان عبارة الشيخ قدسسره فى المقام او فى ببيان تمام الاقسام بخلاف ما ذكره فى باب اصالة البراءة فانه قد اهمل فيه ذكر القسم الرابع فراجع. ولا يخفى عليك انه قد ظهر من كلام الشيخ (قده) تصور المخالفة الالتزامية فى الشبهة الحكمية والموضوعية بخلاف بعض المحققين كالمحقق الحائرى صاحب درر الاصول فانه ذهب الى عدم تصور المخالفة الالتزامية فى الشبهة الحكمية حيث قال فى البحث عن المخالفة الالتزامية انه ينبغى ان نفرض موردا لا يكون فيه المخالفة ـ