ـ لعدم ترتب اثر شرعا وعقلا علي التفات هؤلاء.
قوله إلى حكم شرعى ... والمراد من الحكم هو الحكم الكلى الثابت للعناوين الكلية للافعال التى من شانها ان تؤخذ من الشارع لا ما كان لمصاديقها من مجرد تطبيقها عليها ثم لا يبعد ان يراد من الحكم ما يشمل التكليفى والوضعى وان كان الثانى منتزعا من الاحكام التكليفية كما هو الحق عند الشيخ (قده) وجماعة كما سيأتى فى مباحث الاستصحاب بناء على هذا ليست الاحكام الوضعية بنفسها مجاري الاصول اذ لا تأصل لها فهى تابعة لمنشا انتزاعها واما على القول بكونها بذاتها مجعولة فالاصل الجارى من الاصول ليس إلّا الاستصحاب اذ لا معني لجريان اصل البراءة او التخيير او الاحتياط فى السببية ونحوها ومتى جرى الاستصحاب فيها بان كانت لها حالة سابقة ملحوظة لم يعارضه شىء من الاصول الجارية فى الاحكام التكليفية فان الاصل الموضوعى حاكم علي الاصل الحكمى وان لم يكن لها حالة سابقة ملحوظة فلا اصل بالنسبة اليها فحينئذ يرجع فى مقام العمل الى الاصول الجارية فى الاحكام التكليفية وقيل ان المراد من الحكم هو التكليفى لا الوضعى حيث قال ان هذا هو الظاهر من التقسيم فى المتن اذ الاحكام الوضعية ليست داخلة فى المقسم ضرورة ان الشك فيها ليس شكا فى التكليف ولا فى المكلف به والحال ان المدار فى التقسيم على ذلك هذا ملخص ما قاله هذا القائل وفيه ما لا يحتاج الى البيان فتامل.
قوله فيحصل له اما الشك فيه او القطع او الظن ... يعنى ان المكلف اذا كان فى صدد استخراج الحكم فلا يخلو ما ان يكون قاطعا به فهو الثانى او يكون مترددا فيه وعلى الثانى اما يكون طرفا ترديده متساويين فهو الاول او يكون احد طرفيه راجحا والآخر مرجوحا وهو الثالث فجعل الشيخ (قده) التقسيم ثلاثيا وعلى هذا التقسيم بنى كتابه على مقاصد ثلاث الاول فى القطع والثانى فى الظن والثالث فى الشك ثم ذيلها بخاتمة باحث فيها عن التعادل والتراجيح واورد صاحب الكفاية (قده) على هذا التقسيم بما حاصله انه لا بد من ان يكون المراد من الحكم الاعم من الواقعى والظاهرى لاشتراكهما فى الاثر فلا وجه للاختصاص ـ