ـ وكذلك لا بد وان يراد منه الحكم الفعلى اذ لا اثر للقطع والظن او الشك فى الحكم الانشائى وعلي ذلك فلا وجه لتثليث الاقسام كما افاده الشيخ (ره) بل الصحيح ان يجعل التقسيم ثنائيا بان يقال ان المكلف اذا التفت إلى حكم شرعي واقعى او ظاهرى متعلق به او بمقلديه فاما ان يحصل له القطع به اولا وعلى الثانى لا بد من انتهائه الى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة وإلّا فالرجوع الى الاصول العملية العقلية من قبح العقاب بلا بيان والاشتغال والتخيير بحسب اختلاف الموارد ثم قال وان ابيت الا عن تثليث الاقسام فالأولى ان يقال ان المكلف اما يحصل له القطع أو لا وعلي الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر أولا لأن لا يتداخل الاقسام الى آخر ما قال فى الكفاية هذا حاصل ما افاده بتوضيح منا لا يخفى عليك ان السبب لعدول صاحب الكفاية عمّا فى الرسالة هو لزوم التعميم من حيث الواقع والظاهر ولزوم التخصيص من حيث الفعلية والوجه فى كونها سببا لذلك عدم امكان ارادة الاعم من الواقع والظاهر من الحكم الواقع فى الرسالة اذ ارادتهما يستلزم التكرار المستهجن لان مفاد الامارات والاصول الشرعية داخل فى الحكم الظاهرى المقطوع به فلا مقابلة حقيقة واما الثانى فلاستلزامه جمع الحكمين الفعليين فى موارد الامارات والاصول الشرعية فلا يتصور ترتيب الحكم الفعلى على الظن بالحكم الفعلى او الشك فيه فان الظن بالفعليين والشك فيهما كالقطع بهما محال لان الملتفت الى تقابل الحكمين الفعليين كما يستحيل منه القطع بهما كذلك يستحيل منه الظن بهما او احتمالهما معا بخلاف ما اذا اريد من الحكم التعميم من حيث الواقع والظاهر وخصوص الفعلى فافهم الحاصل ان البالغ الذى وضع عليه فلم التكليف اذا التفت فى مقام الاستنباط واستخراج الحكم فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشك اما القطع فهو حجة من قبل نفسه من غير ان يكون بجعل جاعل او اعتبار معتبر واما الشك فهو غير قابل للحجية والكاشفية اصلا والوجه واضح واما الظن فهو متوسط بينهما فان قام دليل على ـ