تنبيه فى بطلان التصويب
قد تقدمت الاشارة من اقسام التصويب الى ثلاثة منها احدها التصويب الاشعري وهو ان لا يكون مع قطع النظر عن قيام الامارة حكم اصلا بل يكون قيامها سببا لحدوث مصلحة فى المؤدى مستتبعة لثبوت الحكم على طبقها فبناء على هذا المسلك الاحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها وليس فى حق الجاهل حكم اصلا.
ثانيها التصويب المعتزلي وهو ان تكون الامارة سببا لحدوث مصلحة فى المؤدى ايضا بشرط ان تكون اقوى من مصلحة الواقع بحيث يكون الحكم الفعلى فى حق من قامت عنده الامارة هو مؤداها وان كان فى الواقع احكام يشترك فيها العالم والجاهل على طبق المصالح والمفاسد النفس الامرية إلّا ان قيام الامارة علي الخلاف يكون من قبيل الطوارى والعوارض وهذا التصويب وان كان امرا معقولا وليس كالتصويب الاول لكنه ايضا باطل.
وثالثها التصويب على مسلك بعض العدلية وهو الالتزام بالمصلحة السلوكية بمعنى ان يكون قيام الامارة سببا لحدوث مصلحة فى نفس السلوك بلا تأثير على المصلحة الواقعية او استلزامه تبدل الموضوع فما يفوت من المصلحة الواقعية يكون متداركا بالمصلحة السلوكية وهذا القسم كان موردا للخلاف والبحث فالحق ان هذا ليس من التصويب بل من وجوه الرد عليه.
ثم انهم قد استدلوا على بطلان التصويب بوجوه ثلاثة الاول الدور وبيان ذلك ان قيام الامارة على الحكم فرع ثبوته ولو توقف ثبوته على قيامها لدار وهذا المحذور فى القسم الاول فقط من اقسام التصويب اعني التصويب الاشعري الثانى الاجماع ظاهرا على التخطئة ومعذورية المخطى الثالث تواتر الاخبار بالتواتر الاجمالى او المعنوى على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل ومن قامت عنده الامارة او لم تقم وكل من هذين الدليلين الاخيرين يجرى فى القسم الاول والثانى منها واما الثالث فلو كان مرجعه هو الوجه الثانى كان مثله فى البطلان والفساد وإلّا فلا يجرى فيه المحاذير المذكورة.