ثم قال ان زيادة لفظ الامر مما لا حاجة اليه لو لم يكن مخلا بالمقصود ولعل نظر من اضافه الى ان المجعول فى باب الامارات نفس الحجية والطريقية وهى من الاحكام الوضعية التى لا تتعلق بعمل المكلف ابتداء فليس فى البين عمل يمكن اشتماله على المصلحة بل لا بد وان تكون المصلحة فى نفس الامر بخلاف الاحكام التكليفية فانه لما كان الامر فيها يتعلق بعمل المكلف ابتداء فيمكن ان تكون المصلحة فى العمل هذا.
ثم اعترض عليه بانه ان قلنا بان الاحكام الوضعية منتزعة عن الاحكام التكليفية كما عليه الشيخ قدسسره فالحكم التكليفى الذى ينتزع عنه الحجية والطريقية لا بد وان يتعلق بعمل المكلف وذلك العمل هو الذى يشتمل على المصلحة السلوكية وان قلنا ان الاحكام الوضعية متأصلة فى الجعل كما هو الحق عندنا فالمصلحة انما تكون فى المجعول لا فى نفس الجعل بديهة ان النجاسة او الطهارة المجعولة هى التى على المفسدة والمصلحة لا ان المصلحة فى نفس جعل النجاسة والطهارة وكذا الحال فى سائر الاحكام الوضعية فالانصاف ان اضافة لفظ الامر فى العبارة كان بلا سبب بل لعله مخل بما هو المقصود من كون المصلحة فى السلوك وتطبيق العمل على المؤدى انتهى كلامه.