ـ من دون ان يحدث فى الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع كما يوهمه ظاهر عبارتى العدة والنهاية المتقدمتين فاذا أدّت الى وجوب صلاة الجمعة واقعا وجب ترتيب احكام الوجوب الواقعى وتطبيق العمل على وجوبها الواقعى فان كان فى اول الوقت جاز الدخول فيها بقصد الوجوب وجاز تأخيرها فاذا فعلها جاز له فعل النافلة وان حرمت فى وقت الفريضة المفروضة كونها فى الواقع هى الظهر لعدم وجوب الظهر عليه فعلا ورخصة فى تركها وان كان فى آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها.
ـ التى هى فى سلوكها من دون ان تحدث بسبب قيامها مصلحة فى نفس الفعل توجب جعل مؤداها فى حق من قامت عنده الامارة فالواقع باق على ما هو عليه فى الوجه الثالث مع قيام الامارة المخالفة للواقع فان رخصة الشارع فى مخالفته لاجل المصلحة السلوكية لا ان الواقع يتبدل بتبدل الامارة وانكشاف الخلاف كما هو مقتضي الوجه الثانى على ما عرفت.
قوله كما يوهمه ظاهر عبارتى العدة والنهاية المتقدمتين الخ حيث قال فى النهاية فى هذا المقام تبعا للشيخ قدسسره فى العدة ان الفعل الشرعى انما يجب لكونه مصلحة ولا يمتنع ان تكون مصلحة اذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة وكوننا ظانين بصدق الراوى صفة من صفاتنا فدخلت فى جملة احوالنا التى يجوز كون الفعل عندها مصلحة انتهى موضع الحاجة.
تنبيه
قد تعرض له بعض الاعلام فى المقام ناقلا عن شيخه الاستاذ ان العبارة التى صدرت من قلم الشيخ قدسسره فى الوجه الثالث كانت هكذا : الثالث من الوجوه المتصورة فى القسم الثانى ان لا يكون للامارة القائمة على الواقعة تاثير فى الفعل الذى تضمنت الامارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة إلّا بالعمل على طبق الامارة والالتزام به فى مقام العمل على انه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا يشتمل على مصلحة الخ ولم يكن فى اصل النسخة لفظ الامر انما اضافه بعض اصحابه وعلى ذلك جرت نسخ الكتاب. ـ