ـ بها وإلّا فإن كان عنده طريق معتبر فهو وإلّا فيعمل بالاصل العملى مثلا اذا كان فتوى المجتهد عنده معلوما سابقا وشك فى تبدله يستصحب عدمه.
والحاصل ان الفرق بين المجتهد والمقلد انما هو فى ان متعلق قطع المقلد او ظنه او شكه يكون ما افتي به مقلده وطريقه اليه فتواه بخلاف المجتهد فان متعلق قطعه وظنه وشكه هو الحكم الواقعى وطريقه اليه هو الكتاب والسنة والعقل مثلا ظهور كلام المجتهد يكون حجة على المقلد ويتمسك باطلاق كلامه كما ان المجتهد يتمسك بظهورات الكتاب والسنة وكذا جميع الطرق العقلائية تكون حجة للمقلد ايضا على ما عرفت فعلى هذا التحقيق الذى افاده بعض من المحققين لا وجه لتخصيص المقسم وهو المكلف فى مقام التقسيم بخصوص المجتهد نعم لا يتمكن المقلد من اجراء البراءة لا من جهة عدم شمول دليلها له بل لان المقلد لا يتمكن من ايجاد شرطها وهو الفحص وهذا ايضا لا يوجب اختصاصها بالمجتهد بل يكون المقلد نظير المجتهد المحبوس الغير المتمكن من الفحص فكما لا يجوز له الرجوع الى البراءة حينئذ لا يجوز للمقلّد ايضا ذلك بملاك واحد وهو عدم الفحص.
قوله ومن هنا يعلم ان اطلاق الحجة عليه ليس كاطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعا توضيح المقام علي وجه يتضح به المرام ان الحجة عبارة عن الدليل اطلقت عليه تسمية للسبب باسم المسبب والدليل فى اصطلاح الاصوليين اطلق على معان عديدة منها انه عبارة عما يؤدى الى العلم بمطلوب خبرى ومنها انه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى او العلم به على اختلاف العبارتين ولعل اخذ قيد الامكان فى هذا التعريف انما هو لادراج الدليل المغفول عنه ووجه تقييد النظر بالصحيح عدم صحة التوصل بالنظر الفاسد والتقييد بالخبرى لاخراج الحد ولما كان الماخوذ فى الدليل افادة العلم كما صرح به المحقق الطوسى (ره) فى التجريد بقوله وملزوم العلم دليل والظن امارة كان التقييد بالعلم اولى وان امكن جعل تركه اولى ليشمل الادلة الشرعية التى اكثرها امارات فالدليل والحجة عند اهل الميزان عبارة عن مجموع المقدمتين اى الصغرى ـ