(م) نعم الانصاف ان الركون إلى العقل فيما يتعلق بادراك مناطات الاحكام لينتقل منها الى ادراك نفس الاحكام موجب للوقوع فى الخطاء كثيرا فى نفس الأمر وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك كما يدل عليه الاخبار الكثيرة الواردة بمضمون ان دين الله لا يصاب بالعقول وانه لا شىء ابعد عن دين الله من عقول الناس واوضح من ذلك كله رواية ابان ابن تغلب عن الصادق عليهالسلام قال قلت رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها من الدية قال عشر من الابل قال قلت اصبعين قال عليهالسلام عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع اربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق فقلنا ان الذى جاء به شيطان قال عليهالسلام مهلا يا ابان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغ الثلث رجع الى النصف يا ابان انك اخذتنى بالقياس والسنة اذا قيست محق الدين.
(ش) اقول حاصل ما افاده قدسسره ان الاعتماد على العقل فى قبال الشرع فيما يتعلق بادراكات مناطات الاحكام بالترديد والدوران وغيرهما يوجب الوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا بان يقال ان الاعتماد على العقل حرام فى تحصيل مناط الحكم الشرعى على سبيل القطع فيستدل به على غير مورد النص بان يستنبط على طريق القطع من قول الشارع الخمر حرام بواسطة المقدمات العقلية ان علة حرمة الخمر هى الاسكار ليتعدى من مورد النص الى غيره نظير استنباط العلة علي سبيل الظن فى موارد الاقيسة وبالجواز فى غيره ولكن المراد من النهى عن الخوض فى المقدمات العقلية لتحصيل القطع بالمناط لعدم امكان النهى بعد حصول القطع كما عرفته غير مرة ويظهر اثر هذا النهى فى عدم معذورية القاطع لو تخلف قطعه عن الواقع كما اشار اليه المصنف فى اول التنبيه والاخبار الواردة بمضمون ان دين الله لا يصاب بالعقول وانه لا شىء ابعد عن دين الله من عقول الناس محمولة علي ذلك اى على عدم جواز الخوض فى المطالب العقلية فى تحصيل مناط الحكم على طريق اللم لينتقل من مناط الحكم الى ادراك نفس الحكم لا العقل المستقل. ـ