(م) وتقريره عليهالسلام التمسك بقوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) وانه نسخ بقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) وقوله عليهالسلام فى رواية عبد الاعلى فى حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على اصبعه مرارة ان هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم فى الدين من حرج ثم قال امسح عليه فاحال عليهالسلام معرفة حكم المسح على اصبعه المغطى بالمرارة الى الكتاب موميا الى ان هذا لا يحتاج الى السؤال لوجوده فى ظاهر القرآن ولا يخفى ان استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر الا للمتأمل المدقق نظرا الى ان الآية الشريفة انما تدل على نفى وجوب الحرج اعنى المسح على نفس الاصبع فيدور الامر فى بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الامام عليهالسلام لكن يعلم عند التأمل ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة فى المسح فهو ساقط دون اصل المسح فيصير نفى الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة فى المسح فيمسح على الاصبع المغطى فاذا احال الامام عليهالسلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب فكيف يحتاج نفى وجوب الغسل او الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة او غير ذلك من الاحكام التى يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن الى ورود ـ
(ش) ومما يدل على التمسك بظاهر القرآن تقريره عليهالسلام تمسك الحسن بن الجهم بقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) وانه ناسخ لقوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ ..) الآية وهذا مطابق لما فى الوسائل عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال قال لى ابو الحسن الرضا عليهالسلام يا أبا محمّد ما تقول فى رجل تزوج نصرانية على مسلمة قال قلت جعلت فداك وما قولى بين يديك؟ قال لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية علي مسلمة ولا على غير مسلمة قال عليهالسلام ولم؟ قلت يقول الله عزوجل (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) قال فما تقول فى هذه الآية (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) قلت فقوله (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت هذا. ومنها قوله عليهالسلام فى رواية عبد الاعلى فى حكم من عثر فانقطع ظفره فجعل ـ