ـ التفسير بذلك من اهل البيت عليهمالسلام ومن ذلك ما ورد من ان المصلى اربعا فى السفر ان قرئت عليه آية القصر وجب عليه الاعادة وإلّا فلا وفى بعض الروايات ان قرئت عليه وفسرت له والظاهر ولو بحكم اصالة الاطلاق فى باقى الروايات ان المراد بقوله تعالي لا جناح عليكم ان تقصروا بيان الترخيص فى اصل تشريع القصر وكونه مبنيا على التخفيف فلا ينافى تعين القصر على المسافر وعدم صحة الاتمام منه ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج الى التفسير بلا شبهة وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للامام عليهالسلام ان الله تعالى قال لا جناح ولم يقل افعلوا فاجاب عليهالسلام بانه من قبيل قوله تعالى (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) وهذا ايضا يدل على تقرير الامام لهما فى التعرض لاستفادة الاحكام من الكتاب والدخل والتصرف فى ظواهره ومن ذلك استشهاد الامام عليهالسلام بآيات كثيرة مثل الاستشهاد بحلية بعض النسوان بقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) وفى عدم جواز طلاق العبد بقوله (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) ومن ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) الآية الى غير ذلك مما لا يحصى ـ على اصبعه مرارة ان هذا واشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم فى الدين من حرج ثم قال : امسح على المرارة فان فى احالة معرفة المسح عليها على كتاب الله اشارة الى عدم احتياج مثل ذلك الى السؤال من جهة وجوده فى ظاهر الكتاب نعم لا يخفى ان استفادة هذا الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة يحتاج الى تأمل دقيق نظرا الى ان المستفاد منها فى بادئ الرأى هو كونها دالة على نفى وجوب الحرج اعنى المسح على نفس الاصبع فيدور الامر ابتداء بين سقوط المسح رأسا وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح فهو بحسب الظاهر لا يدل على ما حكم به الامام عليهالسلام لكن يعلم عند التأمل ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة فى المسح فهو ساقط دون اصل المسح فيصير نفى الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة فى المسح فيمسح على الاصبع المغطى فاذا احال الامام عليهالسلام استفادة مثل هذا الحكم الى الكتاب فكيف يحتاج نفى وجوب الغسل او الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة. قوله وفى بعض الروايات ان قرئت عليه وفسرت له هذه الرواية رواها فى الوسائل ـ