ـ فى اعتباره كاصالة الطهارة هذا اشكالا وجوابا ملخص ما افاده (ا ق) (ق د) وقد نقلناه بعبارة واضحة وفى هذا المقام لبحر الفوائد بحث دقيق وتحقيق شريف ولا يسعها هذا المختصر.
اصطلاحات
واعلم ان ما يعتبر من حيث الكشف فى الموضوعات يسمى امارة وفى الاحكام الكلية يسمى دليلا وربما يوصف بالدليل الاجتهادى وهو على ثلاثة اقسام :
احدها ما يفيد القطع بالواقع كالاجماع المحصل ودليل العقل.
وثانيها ما يفيد الظن به ويكون حجيته من باب حصول الظن الشخصي منه فالدليل هنا فى الحقيقة هو الظن الحاصل من تلك الادلة فلو لا حصول الظن منها لم تكن حجة.
وثالثها خصوص امور ناظرة الى الواقع مفيدة للظن النوعى وان لم يوجب الظن الشخصى واما ما يعتبر من باب التعبد المحض لبيان كيفية عمل الجاهل والشاك فى الاحكام والموضوعات يسمى اصلا عمليا وربما يسمى بالدليل الفقاهتى وسيظهر وجهه فى اوائل مقصد الثالث وفى اصطلاح بعض بالدليل الفقهائى هذا مجمل الكلام فى ضابط الادلة والاصول عند بعض منهم.
قوله قدسسره وهى منحصرة فى اربعة الخ اقول ان الظاهر من كلام الشيخ قدسسره كون انحصار الاصول فى الاربعة عقليا لكونه دائرا بين النفى والاثبات وما هذا شأنه يكون عقليا وفيه ان الحصر الذى افاده قدسسره وان استفيد من الترديد بين النفى والاثبات والحصر بهذا العنوان يكون عقليا إلّا ان مقتضى هذا الحصر حصر الشك فيما افاده من الاقسام الاربعة لا حصر الاصول فى الاربعة بديهة انه يحتاج إلى ضم مقدمة خارجية وهى ان استقراء حكم العقل وعموم النقل فى هذه الموارد الاربعة يشهد بان القواعد المقررة فيها ايضا اربعة ولذا قال المحقق الخراسانى بان حصر القواعد الثابتة للشاك فى الاصول الاربعة كلها انما يكون بالاستقراء هذا. ويظهر من بعض المحققين ان الحصر فى مجارى الاصول انما يكون عقليا