(م) وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلى وبين غيره من العلوم التفصيلية إلّا انه قد وقع في الشرع موارد يوهم خلاف ذلك منها ما حكم به بعض فيما اذا اختلفت الامة على قولين ولم يكن مع احدهما دليل من انه يطرح القولان ويرجع الى مقتضي الاصل فان اطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضي الاصل للحكم الواقعى المعلوم وجوده بين القولين بل ظاهر كلام الشيخ (ره) القائل بالتخيير هو التخيير الواقعى المعلوم تفصيلا مخالفته لحكم الله الواقعى فى الواقعة ومنها حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة او تدريجا فانه قد يؤدى الى العلم التفصيلى بالحرمة او النجاسة كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية فانا نعلم تفصيلا بطلان البيع فى تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتة فنعلم تفصيلا بحرمة وطيها مع ان القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه اخراج هذه الصورة.
(ش) اقول اذا تبين من الامرين المذكورين فيما مر ان اعتبار العلم فى المقام من باب الطريقية لا من باب الموضوعية لان اعتبار العلم الاجمالى وعدمه فى الثاني تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا فان دل على كون العلم التفصيلى داخلا فى الموضوع فلا اشكال فى عدم اعتبار العلم الاجمالى وانه اذا تولد من العلم الاجمالى العلم التفصيلى بالحكم الشرعى وجب اتباعه وحرمت مخالفته لما ذكر من اعتبار التفصيلى من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص فلا فرق فى حرمة المخالفة القطعية بين العلم التفصيلى المتولد من العلم الاجمالى وبين غيره من العلوم التفصيلية إلّا انه قد وقع فى الشرع موارد يوهم خلاف ذلك ولا يخفى ان المراد من الوقوع في الشرع ليس المراد هو الوقوع واقعا بالنسبة الى جميع ما ذكره من الموارد كيف وكثير مما يذكره مبنى على فتوى بعض الاصحاب المخالف للمشهور بل المراد هو الوقوع ولو باعتقاد الغير.
منها حكم بعض فيما اذا اختلفت الامة على قولين ولم يكن مع احدهما دليل بانه يطرح القولان ويرجع الى مقتضى الاصل وهذا انما يتحقق فيما دار الامر بين الوجوب والحرمة وكان مقتضى الاصل الاباحة وقد اشار الشيخ قدسسره الى هذا بقوله فان اطلاقه يشمل ما لو علمنا الخ كما فى مسئلة وجوب السجدة وحرمتها عند قراءة العزيمة