(م) وهل يلحق بالعلم التفصيلى الظن التفصيلى المعتبر فيقدم على العلم الاجمالى ام لا التحقيق ان يقال ان الظن المذكور ان كان مما لم يثبت اعتباره الا من جهة دليل الانسداد المعروف بين المتأخرين لاثبات حجية الظن المطلق فلا اشكال فى جواز ترك تحصيله والاخذ بالاحتياط اذا لم يتوقف على التكرار والعجب ممن يعمل بالامارات من باب الظن المطلق ثم يذهب الى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والاخذ بالاحتياط ولعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه ولابطال هذه الشبهة واثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر واما لو توقف الاحتياط على التكرار ففى جواز الاخذ به وترك تحصيل الظن بتعيين المكلف به او عدم الجواز وجهان من ان العمل بالظن المطلق لم يثبت ـ
(ش) اقول قد تقدم البحث تفصيلا فيما اذا دار الامر بين العلم التفصيلى والاجمالى بقى الكلام فى انه هل يلحق بالعلم التفصيلى الظن التفصيلى المعتبر فيقدم على العلم الاجمالى ام لا فنقول ان حاصل ما افاده الشيخ (قده) فى هذا المقام ان الظن المذكور ان كان مما لم يثبت اعتباره إلّا بدليل الانسداد المعروف بين المتأخرين لاثبات حجية الظن المطلق فلا اشكال فى جواز ترك تحصيله والاخذ بالاحتياط اذا لم يتوقف على التكرار لان الظن الانسدادى متأخر عن الامتثال الاجمالى وذلك لان ما يفهم من مقدمات دليل الانسداد على ما يأتى فى محله إن شاء الله تعالى انما هو عدم وجوب الاحتياط للزوم العسر والحرج لا عدم جواز الاحتياط الا على القول باعتبار قصد الوجه وقد تقدم انه ليس لاعتباره وجه لا من العقل ولا من النقل وتأتى الاشارة ايضا عن قريب لابطاله فى كلام الشيخ (قده) وظاهر كلام الشيخ عدم الفرق فى الظن بين القول بالكشف وبين القول بالحكومة فى تأخر رتبة الامتثال به عن الامتثال العلمى حتى انه تعجب ممن يعمل بالطرق والامارات من باب الظن المطلق ثم يذهب الى تقديم الامتثال الظنى على الاجمالى والذاهب إلى ذلك المحقق القمى (ره) ومنشأ التعجب ان من كان يجوز العمل بمطلق الظن انما جوزه بعد ابطال وجوب الاحتياط فى صورة الانسداد اما بمنع المقتضي نظرا إلى منع ثبوت التكليف بالواقع علي ما يظهر من المحقق القمى واما بابداء المانع من اجماع او لزوم حرج فى كون الاحتياط واجبا كما هو طريقة المصنف (ره) ومن تبعه وكيف كان ـ