ـ الا جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه اما تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل ومن ان الظاهر ان تكرار العبادة احتياطا فى الشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق الى الحكم الشرعى ولو كان هو الظن المطلق خلاف السيرة المستمرة بين العلماء مع ان جواز العمل بالظن اجماعى فيكفى فى عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التفصيلى فى الامتثال والحاصل ان الامر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلى ولو كان ظنا وبين تحصيل العلم بتحقق الاطاعة ولو اجمالا فمع قطع النظر عن الدليل الخارجى يكون الثانى مقدما على الاول فى مقام الاطاعة بحكم العقل والعقلاء.
ـ فلم يظهر من العامل بمطلق الظن ابطال اصل الاحتياط بل غاية ما يقال فى اثبات جواز العمل بمطلق الظن هو ابطال وجوبه لا جوازه وهو لا يجتمع مع ابطال عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد.
قوله من جهة دليل الانسداد الخ حصر الشيخ (قده) دليل حجية الظن المطلق فى دليل الانسداد مع ان لهم دلائل أخر على ذلك مثل قبح ترجيح المرجوح على الراجح ووجوب دفع الضرر المظنون وغير ذلك من جهة انه اتم دلائل حجية الظن المطلق عندهم او من جهة عدم تمامية غيره عندهم او من جهة ان الانسداد وبعض مقدماته الآخر مأخوذ فى ساير الادلة واعلم ان المراد بالظن الخاص ما ثبت اعتباره من دليل خاص مثبت لحجيته ويتفرع على ذلك ان حجية الظن المطلق انما هى فى صورة انسداد باب العلم قوله ولابطال هذه الشبهة الخ يعنى لابطال اعتبار قصد الوجه فى العبادات محل آخر ولكن قد تقدم منا وجه بطلانه فيما سبق تفصيلا وللمحقق (ره) فى ابطال هذه الشبهة اى شبهة قصد الوجه كلام جيد حيث قال : فى بعض تحقيقاته على ما حكاه فى المدارك الذى ظهر لى ان نية الوجوب والندب ليست شرطا فى صحة الطهارة وانما يفتقر الوضوء الى نية القربة وهو اختيار الشيخ ابى جعفر الطوسى (ره) فى النهاية وان الاخلال بنية الوجوب ليس مؤثرا فى بطلانه ولا اضافتها مضرة ولو كانت غير مطابقة بحال الوضوء فى وجوبه وندبه وما يقوله المتكلمون من ان الارادة تؤثر فى حسن الفعل وقبحه فاذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد ايقاع الفعل على غير ـ