ـ وجهه كلام شعرى ولو كان له حقيقة لكان الناوى مخطئا فى نيته ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به ولله در سيد المدارك حيث استجود هذا الكلام بعد نقله اما لو توقف الاحتياط على التكرار ففى جواز الاخذ بالاحتياط وترك تحصيل الظن بتعيين المكلف به او عدم الجواز وجهان منشأ الوجه الاول ان العمل بالظن المطلق لم يثبت الا جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه للزوم العسر والحرج كما مرت الاشارة الى هذا اما تقديم الظن المطلق على الاحتياط فلم يدل عليه دليل الا شبهة قصد الوجه وقد تبين بطلانه فيقدم الامتثال الاجمالى على الظن المطلق ومنشأ الوجه الثانى ان تكرار العبادة احتياطا فى الشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعى ولو كان الطريق هو الظن المطلق خلاف السيرة المستمرة بين العلماء مع ان جواز العمل بالظن اجماعى فيكفى فى عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التفصيلى فى الامتثال والحاصل ان الامر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلى ولو كان ظنا وبين تحصيل العلم بتحقق الاطاعة ولو اجمالا فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي وهو اجماع العلماء على العمل بالظن وشبهة اعتبار قصد الوجه يكون الثانى اى الامتثال الاجمالى مقدما على الاول اى الامتثال التفصيلى فى مقام الاطاعة بحكم العقل والعقلاء وذلك لان العلم من حيث هو هو مقدم على الظن بحكم العقل والعقلاء. ولكن الشيخ قدسسره قد رجح الوجه الاول من الوجهين المذكورين فى مقدمات دليل الانسداد عند ابطال وجوب الاحتياط مدعيا بناء العقلاء فى اطاعاتهم العرفية علي تقديم العلم الاجمالي على الظن التفصيلى قوله فى الشبهة الحكمية انما قيد الشيخ (ره) بذلك تنبيها على عدم جريان دليل الانسداد فى الشبهات الموضوعية لان باب العلم فيها منفتح غالبا لاجل وجود الامارات الشرعية فيها مثل اليد والسوق وقاعدة الطهارة والبينة وغير ذلك قوله بحكم العقل والعقلاء الخ لا يخفى انه بعد استقلال العقل وثبوت بناء العقلاء على جواز تقديم الاطاعة الاجمالية على الاطاعة التفصيلية الظنية لاوجه لفرض الشك فى جواز ذلك فى امتثال الاوامر الشرعية ولو بملاحظة فتوى جماعة بالمنع او باعتبار قصد الوجه اذا القطع لا يجامع الشك.