(م) لكن بعد العلم بجواز الاول والشك فى جواز الثانى فى الشرعيات من جهة منع جماعة من الاصحاب عن ذلك واطلاقهم اعتبار نية الوجه فالاحوط ترك ذلك وان لم يكن واجبا لان نية الوجه لو قلنا باعتباره فلا نسلمه إلّا مع العلم بالوجه او الظن الخاص لا الظن المطلق الذى لم يثبت القائل به جوازه الا بعدم وجوب الاحتياط لا بعدم جوازه فكيف يعقل تقديمه علي الاحتياط؟
(ش) اقول انه قدسسره قد استدرك بقوله لكن بعد العلم بجواز الاول الخ عما ذكره سابقا من ان الاحتياط والعمل بالامتثال الاجمالى مقدم على الامتثال بالظن التفصيلى مع قطع النظر عن الدليل الخارجى وبيان ذلك ان المانع عن تقديم الامتثال الاجمالى على الامتثال بالظن التفصيلى هو منع جماعة من الاصحاب عن تقديمه منه واطلاقهم اعتبار نية الوجه بحيث يشمل ما نحن فيه فمقتضى منع جماعة واطلاقهم نية الوجه فى العبادات هو عدم جواز الامتثال الاجمالى بل لا بد من العمل بالامتثال التفصيلى ولو كان ظنا مطلقا فهذا يوافق الاحتياط وان لم يكن واجبا وقد اشار المصنف (ره) الى وجه عدم وجوب هذا بقوله : لان نية الوجه لو قلنا باعتباره الخ حاصله لو سلمنا اعتبار نية الوجه فلا نسلمه إلّا مع العلم بالوجه او الظن الخاص لا الظن المطلق الذى لم يثبت القائل به جوازه الا بعدم وجوب الاحتياط لا بعدم جوازه فلا يعقل تقديم الظن المطلق على الاحتياط.
ولا يخفى ان عدم وجوب الاحتياط من جملة مقدمات حجية الظن المطلق فما لم يبطل وجوبه لا يمكن استنتاج حجية الظن بخلاف الظنون الخاصة لعدم كونه من مقدمات حجيتها وان استلزم حجيتها عدم وجوب الاحتياط يقينا وهذا المقدار ويكفى فى اهونية امر الظن المطلق من الظنون الخاصة ولذا لم يقل احد بوجوب الاحتياط تعيينا فى صورة التمكن من الظن الخاص لكن قيل بوجوبه فيما لم يقم دليل على بطلانه فى صورة التمكن من الظن المطلق وقد استظهره المصنف قدسسره فيما يأتى من كلامه فى دليل الانسداد هذا.