(م) واما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص فالظاهر ان تقديمه على الاحتياط اذا لم يتوقف على التكرار مبنى على اعتبار قصد الوجه وحيث قد رجحنا فى مقامه عدم اعتبار نية الوجه فالاقوى جواز ترك تحصيل الظن والاخذ بالاحتياط ومن هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلد اذا اخذ بالاحتياط وترك التقليد إلّا انه خلاف الاحتياط من جهة وجود القول بالمنع من جماعة وان توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر ايضا جواز التكرار بل اولويته علي الاخذ بالظن الخاص لما تقدم من ان تحصيل الواقع بطريق العلم ولو اجمالا اولى من تحصيل الاعتقاد الظنى به ولو كان تفصيلا وادلة الظنون الخاصة انما دلت على كفايتها عن الواقع لا تعيين العمل بها فى مقام الامتثال إلّا ان شبهة اعتبار نية الوجه كما هو قول جماعة بل المشهوريين المتأخرين جعل الاحتياط فى خلاف ذلك مضافا الى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة.
(ش) اقول حاصل ما افاده الشيخ قدسسره ان الظن ان كان مما ثبت اعتباره بدليل خاص فالظاهر ان تقديمه على الاحتياط علي فرض ان لا يتوقف الاحتياط على التكرار مبنى على اعتبار قصد الوجه وحيث قد رجح المصنف (ره) فى محله عدم اعتبار نية الوجه فيقوى عنده جواز ترك تحصيل الظن والاخذ بالاحتياط فتحصل ان تقديم الاحتياط على تحصيل الظن فى صورة عدم التوقف على التكرار مبنى على عدم اعتبار قصد الوجه ويتفرع علي ذلك صحة عبادة المقلد اذا اخذ بالاحتياط وترك التقليد إلّا انه خلاف الاحتياط من جهة منع جماعة من ذلك. وان توقف الاحتياط علي التكرار فالظاهر ايضا جواز الاحتياط بل اولويته على الاخذ بالظن الخاص لما تقدم من ان تحصيل الواقع بطريق العلم ولو اجمالا اولى من تحصيل الاعتقاد الظنى به اى بالواقع ولو كان تفصيلا وادلة الظنون الخاصة من الاجماع والآيات والسنة لا تدل على وجوب العمل بها وكونها متعينة فى مقام العمل فى قبال الاحتياط والعمل بالعلم الاجمالى بل غاية دلالتها اعتبار الظنون الخاصة وجواز العمل بها وكفايتها عن الواقع تسهيلا للامر على العباد لا تعيين العمل بها فى مقام الامتثال ـ