(م) فان قلت ان هذا انما يوجب التصويب لان المفروض على هذا ان فى صلاة الجمعة التى اخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية فالمفسدة الواقعية سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم اخبار العادل بوجوبها وبعد الاخبار يضمحل المفسدة لعروض المصلحة الراجحة فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه لان الشرط فى ايجاب المفسدة له خلوها عن معارضة المصلحة الراجحة فيكون اطلاق الحرام الواقعى ح بمعنى انه حرام لو لا الاخبار لا انه حرام بالفعل ومبغوض واقعا فالموجود بالفعل فى هذه الواقعة عند الشارع ليس إلّا المحبوبية والوجوب فلا يصح اطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليها ولو فرض صحته ـ
(ش) حاصل الاشكال بناء على الوجه الثانى اى وجوب العمل بالخبر لاجل حدوث المصلحة بسبب قيام الامارة هو لزوم التصويب وبيان ذلك انه اذا فرضنا المصلحة الراجحة بقيام الحجة على المفسدة الواقعية فحينئذ يزول المفسدة الواقعية لعروض المصلحة الراجحة الناشئة من قيام الحجة فعلى هذا لا يكون فى حق من قامت الامارة المخالفة عنده حكم واقعى سوى مؤدى الامارة فليس المراد من التصويب الا اختلاف الاحكام الواقعية بسبب قيام الامارة على خلافها نعم تكون المفسدة الواقعية فى حق العالم بالواقع ومن قامت الامارة عنده على طبق الواقع ومن كان جاهلا بالواقع والتصويب وان لم ينحصر فى هذا المعنى إذ له اقسام قد تقدم الاشارة الى ثلاثة منها :
احدها التصويب الاشعري
وثانيها التصويب المعتزلى وثالثها التصويب على مسلك الامامية ولعل لزوم التصويب فى كلام المستشكل ان يكون من القسم الثالث كما يظهر من الجواب ثم الظاهر بطلان هذا ايضا كما اعترف به العلامة فى نهاية واجاب بهذا التصويب صاحب معالم فى تعريف الفقه عن قول العلامة بان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم حيث قال العلامة (ره) فى النهاية فى الجواب عن سؤال فى تعريف الفقه وهو ان الفقه اكثره من باب الظن فكيف جعل العلم جنسا لتعريف الفقه : ما حاصله ان المجتهد اذا غلب على ظنه ثبوت الحكم بدليل ظنى كخبر الواحد و ـ