(م) وممن وافقهما على ذلك فى الجملة المحدث البحرانى فى مقدمات الحدائق حيث نقل كلاما للسيد المتقدم فى هذا المقام واستحسنه إلّا انه صرح بحجية العقل الفطرى الصحيح وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له ثم قال لا مدخل للعقل فى شىء من الاحكام الفقهية من عبادات وغيرها ولا سبيل اليها الا السماع عن المعصوم عليهالسلام لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليها ثم قال نعم يبقى الكلام بالنسبة الى ما لا يتوقف على التوقيف فنقول ان كان الدليل العقلى القطعى المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الاثنين فلا ريب فى صحة العمل به وإلّا فان لم يعارضه دليل عقلى ولا نقلى ـ
(ش) اقول ان من وافق الامين الأسترآباديّ والسيد الجزائرى على الاصل المذكور من تقديم النقل ولو لم يكن قطعيا على العقل القطعى المحدث البحرانى الشيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم فى مقدمات الحدائق حيث نقل كلاما للسيد المتقدم فى هذا المقام واستحسنه إلّا ان المحدث البحرانى صرح بحجية العقل الفطرى الصحيح وحكم بالملازمة بين حكم العقل الفطرى وحكم الشرع يعني انه فى المورد الذى استقل العقل المذكور بحسن شىء او قبحه فعلى طبقه يحكم الشرع بوجوبه او حرمته وهو المراد من قولهم كلما حكم به العقل حكم به الشرع. وقد انكر هذه الملازمة بعض الاخباريين وتبعهم بعض الاصوليين كصاحب الفصول حيث انكر الملازمة الواقعية بين حكم العقل وحكم الشرع والتزم بالملازمة الظاهرية بدعوى ان العقل وان كان مدركا للمصالح والمفاسد والجهات المحسنة والمقبحة إلّا انه من الممكن ان تكون لتلك الجهات موانع ومزاحمات فى الواقع وفى نظر الشارع ولم يصل العقل الى تلك الموانع والمزاحمات اذ ليس من شأن العقل الاحاطة بالواقعيات على ما هى عليها بل غاية ما يدركه العقل هو ان الظلم مثلا له جهة مفسدة فيقبح والاحسان له جهة مصلحة فيحسن ولكن من المحتمل ان لا تكون تلك المصلحة والمفسدة مناطا للحكم الشرعى لمقارنتها بالمانع والمزاحم فى نظر الشارع فربما تكون مصلحة ولم يكن على طبقها حكم شرعى كما يظهر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لو لا ان أشقّ على امتى لامرتهم بالسواك وقوله صلىاللهعليهوآله ان الله سكت عن اشياء ولم يسكت عنها نسيانا الخبر فان الظاهر ـ