(م) الرابع قد يتوهم ان وجوب العمل بظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره لان من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتّى ظواهر الكتاب وفيه ان فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية فى حرمة العمل بالظواهر مع ان ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية انفسها إلّا ان يقال انها لا تشتمل انفسها فتأمل وبازاء هذا التوهم توهم ان خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص بل من باب التخصص لان وجود القاطع علي حجيتها يخرجها عن غير العلم الى العلم وفيه ما لا يخفى
(ش) اقول ان هذا التوهم من المحقق القمى (قده) وبعض من وافقه فى القول بحجية الظن المطلق حيث قال فى القوانين فى بحث الاجتهاد والتقليد بعد جملة كلام له فى النقض والابرام فى الاستدلال على حجية ظواهر الكتاب بالاجماع ما حاصله والحاصل ان الاجماع المدعى فى هذا المقام على حجية ظواهر الكتاب ان كان هو الاجماع المنقول او الاستنباطى اى الاجماع الظنى المستنبط من كلمات العلماء فيدخلان فى عموم آيات التحريم ولا دليل على حجيتهما سوى كونهما ظن المجتهد وان كان هو الاجماع المحقق فان كان على الجملة فهو لا يجدى نفعا وان كان علي كل الظواهر فمع ما يرد عليه ما سبق مما فصلناه من عدم تحقق الاجماع فيه انه مستلزم لحجية الظن الحاصل من قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وامثاله من الظواهر والظنون الحاصلة بان العمل على ظن الكتاب لا يجوز فانها عامة تشتمل ذلك ايضا فالاجماع على حجية الظواهر حتى الظاهر الدال على حرمة العمل بالظن عموما يثبت عدم حجية الظن الحاصل من القرآن وما يثبت وجوده عدمه فهو محال انتهى. كلامه رفع مقامه واورد الشيخ (قده) على هذا التوهم ما حاصله انه بعد فرض حصول القطع من الاجماع بحجية مطلق الظواهر حتّى ظواهر الآيات الناهية فلا بد ان يكون ظهور الآيات الناهية بالنسبة الى باقى افراد الظنون لان حصول القطع بالمتناقضين محال وبالجملة فبعد حصول القطع بحجية الظواهر اما ان يخرج تلك الظواهر الناهية عن مورد الاجماع بحيث يحصل القطع بحجية ما عداها او يكون ظهور الآيات الناهية بالنسبة ـ