(م) ثم انه ذكر هذا القائل فى بعض كلماته ان التجرى اذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام اذ مع كون التجرى عنوانا مستقلا فى استحقاق العقاب لا وجه للتداخل ان اريد به وحدة العقاب فانه ترجيح بلا مرجح وسيجىء فى الرواية ان على الراضى اثما وعلى الداخل إثمين وان اريد به عقاب زائد علي عقاب محض التجرى فهذا ليس تداخلا لان كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه احدهما.
(ش) ذكر صاحب الفصول (قده) فى بحث مقدمة الواجب فى مقام الرد على المحقق القمى (ره) وربما يستفاد من بعض كلماته فى مواضع اخرى ايضا ما حاصله انه اذا صادف الفعل المتجرى به المعصية الواقعية كان فيه ملاكان للقبح ملاك التجرى وملاك المعصية الواقعية فلا محالة يتداخل العقابان (وفيه) مع ان التجرى لا يعقل ان يجتمع مع المعصية حتى يتداخل العقابان والبحث عن هذه الجهة قد تقدم تفصيلا انه غير محصل المراد اذ لا وجه للتداخل مع كون كل واحد منهما عنوانا مستقلا للقبح وبعبارة اخرى انه بعد ما فرضه صاحب الفصول من كون التجرى عنوانا مستقلا فى استحقاق العقاب كالمعصية الواقعية لا يخلو ما ان يريد من تداخل العقاب وحدة العقاب الذى يستحق بازاء مخالفة واحدة كما هو الظاهر فحينئذ لا يخلو اما ان يكون هذا المقدار من العقاب بازاء كل من العنوانين او احدهما بعينه اولا بعينه فالاول يستلزم اجتماع علتين مستقلين على اثر واحد وهو محال وعلى الثانى يلزم الترجيح بلا مرجح والثالث غير معقول مضافا الى لزوم الغاء احدى العلتين واما ان يريد به عقابا زائدا على عقاب محض التجرى بحسب الكم او الكيف فهذا ليس تداخلا اصلا لان كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه كما او كيفا على ما كان فيه احدهما. (قيل) فى بيان المراد من التداخل ما لفظه : انه يمكن ان يكون مراده من التداخل انه ينتقل حين تصادف التجرى مع المعصية نوع العقاب والعذاب الى نوع آخر اشد منه بناء على ان مراتب العقاب فى الآخرة مراتب مختلفة فى الشدة والضعف فتكون انواعا مستقلة كالحبس والضرب وغيرهما لا انها من قبيل الاقل والاكثر ـ