(م) وهذا بخلاف الشبهة الحكمية فان الاصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالاجمال وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتى لا ينافيه جعل الشارع لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد اذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحكم الواقعى حتى مع العلم التفصيلى ومعارضتها له هو كون العمل بالاصول موجبا لطرح الحكم الواقعى من حيث الالتزام فاذا فرض جواز ذلك لان العقل والنقل لم يدلا الا على حرمة المخالفة العملية فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن اجراء الاصول المتنافية فى الواقع ولا يبعد حمل اطلاق كلمات العلماء فى عدم جواز طرح قول الامام عليهالسلام فى مسئلة الاجماع ـ
(ش) اقول ان الوجه الذى ذكر فى الشبهة الموضوعية لا يجرى فى الشبهة الحكمية اذ الاصل الجارى فى الشبهة الحكمية معارض لنفس الحكم المعلوم بالاجمال ولا يكون مخرجا لمجراه عن موضوعه حتى لا ينافيه جعل الشارع لكن هذا المقدار من الفرق غير مجدلان غاية ما فى الباب هو الفرق بينهما بان الاصل فى الشبهة الموضوعية مخرج للمشكوك عن كونه موضوعا بخلاف الشبهة الحكمية فان الاصل فيها مناف لنفس الحكم ومعارض لها وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الاختلاف بينهما فى جواز العمل بالاصل وعدمه بل المدار فى الجواز وعدمه هو حصول المخالفة العملية وقد عرفت ان اللازم من منافاة الاصل لنفس الحكم الواقعى حتى مع العلم التفصيلى هو كون العمل بالاصل موجبا لطرح الحكم الواقعى من حيث التدين والالتزام فاذا فرض جواز ذلك كما عليه المصنف (قده) فى المقام بدعوى ان العقل والنقل لم يدلا الا على حرمة المخالفة العملية فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن اجراء الاصول المنافى للحكم الواقعى.
ولا يبعد حمل اطلاق كلمات العلماء فى مسئلة الاجماع المركب فى عدم جواز طرح قول الامام عليهالسلام على المخالفة العملية اذ المسلم المعروف من طرح قول الحجة هو طرحه من حيث العمل لا من حيث الالتزام ويشهد على ذلك كلماتهم فى مسئلة اختلاف الامة على قولين ولم يكن مع احدهما دليل فان ظاهر الشيخ (ره) الحكم بالتخيير الواقعى فيها وما يظهر عن بعض هو طرح القولين والرجوع الى الاصل فظاهر هذين القولين ـ