ـ على طرحه من حيث العمل اذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة فراجع كلماتهم فيما اذا اختلفت الامة على قولين ولم يكن مع احدهما دليل فان ظاهر الشيخ (ره) الحكم بالتخيير الواقعى وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع الى الاصل ولا ريب ان فى كليهما طرحا للحكم الواقعى لان التخيير الواقعي كالاصل حكم ثالث نعم ظاهرهم فى مسئلة دوران الامر بين الوجوب والتحريم الاتفاق على عدم الرجوع الى الاباحة وان اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الاخذ بالحرمة.
ـ عدم جواز طرحهما من حيث العمل وقد اشار الشيخ (قده) الى هذا بقوله ولا ريب ان فى كليهما طرحا للحكم الواقعى لان التخيير الواقعى كالاصل حكم ثالث ثم ان الكلام فى ظهور كلام الشيخ فى التخيير الواقعى وعدمه يأتى فى مبحث البراءة مستوفى إن شاء الله تعالى.
ولا يخفى ان حمل اطلاق كلام العلماء فى المسألة المذكورة فى عدم جواز طرح قول الامام عليهالسلام على طرحه من حيث العمل مما لا دليل عليه بل الشاهد على الاطلاق موجود حيث صرحوا بعدم جواز القول بالفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الامام عليهالسلام كما قد عرفت ذلك فيما سبق.
قوله اذ هو المسلم المعروف اقول ان ضمير هو يرجع الى عدم جواز الطرح من حيث العمل واما على ما افاده اوثق الوسائل فى معنى هذه العبارة فمرجع الضمير هو طرح قول الامام عليهالسلام من حيث الالتزام فراجع ثم لا يخفى انا لم نتعرض الى هنا لذكر مرجع من الضمائر الا فى هذا المقام لانه لا يتدرس هذا الكتاب النفيس الا من له حظ كامل من علم الصرف والنحو واللغة والبيان وغير ذلك فلا ينبغى ان يذكر له مرجع الضمائر باى التفسيرية كما ليس ذلك من دأب العلماء الا قليلا.
قوله نعم ظاهرهم فى مسئلة دوران الامر بين الوجوب والتحريم الخ هذا استدراك مما قبله وهو حرمة طرح قول الامام عليهالسلام من حيث المخالفة العملية القطعية فقط ولكن يظهر فى بعض الموارد كما فى مسئلة دوران الامر بين الوجوب والحرمة ـ