ـ الى غيرهما وعلى الثانى فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كان كما تقدم وإلّا فلا بد من التوقف فى محل التعارض والرجوع الى القواعد مع عدم المرجح او مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال اذ لم يثبت تواتر التخفيف او بالجواز بناء على عموم قوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) من حيث الزمان خرج منه ايام الحيض على الوجهين فى كون المقام من استصحاب حكم المخصص او العمل بالعموم الزماني.
ـ فاعلم انه اذا اختلفت القراءة فى الكتاب على وجهين مختلفين فى المؤدى كما فى قوله سبحانه (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بالتخفيف من الطهارة الظاهرة فى النقاء من الحيض وبالتشديد من التطهر الظاهر فى الاغتسال فاجمال الكلام فى ذلك انه اما ان نقول بتواتر القراءات واما لا وعلى الثانى اما ان نقول بالتلازم بين جواز القراءة بكل قراءة وجواز الاستدلال بها واما لا.
فعلى الاول ان امكن الجمع بينهما بحمل الظاهر منهما على النص او الاظهر فلا اشكال فى حمل الظاهر عليهما وان لا يمكن الجمع يتوقف ويرجع الى الاصل او الدليل الموجود فى المسألة لان حالهما حينئذ كآيتين متعارضتين ولا يخفى عليك ان ما نحن فيه اعنى الآية المذكورة من قبيل حمل الظاهر على الاظهر وذلك لان دلالتها على عدم جواز المقاربة فى ايام النقاء بناء على القراءة الثانية اعنى حيث قرء بالتشديد من التطهر الظاهر فى الاغتسال انما هو بحسب المنطوق وعلى القراءة الاولى يكون بحسب مفهوم الغاية ولا ريب ان المنطوق اظهر من المفهوم وعلى الثانى فالامر كذلك فمع امكان التوفيق العرفى يجمع بينهما وإلّا يتوقف واما على الثالث فبعد عدم تواتر القراءتين وعدم ثبوت التلازم بين جواز القراءة وجواز الاستدلال لا بد من التوقف والرجوع اما الى عموم جواز الاتيان بالزوجة فى اى زمان بناء على استفادة العموم الزمانى من قوله سبحانه (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) او الى استصحاب حكم المخصص على الخلاف المذكور فى محله هذا مجمل الكلام فى تواتر القراءات السبع