(م) الثاني انه اذا اختلفت القراءة فى الكتاب على وجهين مختلفين فى المؤدى كما فى قوله تعالي (حَتَّى يَطْهُرْنَ) حيث قرء بالتشديد من التطهر الظاهر فى الاغتسال والتخفيف من الطهارة الظاهرة فى النقاء عن الحيض فلا يخلو ما ان نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور خصوصا فيما كان الاختلاف فى المادة واما ان لا نقول كما هو مذهب جماعة فعلى الاول فهما بمنزلة آيتين تعارضتا لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر علي النص او على الاظهر ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع ـ
(ش) اقول ان هنا مقامات الاول ان القراءات السبع التى مشايخها عاصم ونافع وابو عمرو والكسائي وحمزة وابن كثير وابن عامر هل هى متواترة عنهم ام لا والثانى هل ثبت من الائمة بطريق القطع جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السبع فى الصلاة وغيرها ام لا والثالث هل يكون كل واحدة من القراءات السبع متواترة عن النبى صلىاللهعليهوآله عن الله تبارك وتعالى ام لا ومحل النزاع المعروف انما هو هذا المعنى وإلّا فتواتر القراءات عن القراء لا يفيد شيئا مع عدم ثبوت تواترها عن النبى صلىاللهعليهوآله كما لا يخفى اما المقام الاول والثانى فالبحث عنهما قليل الفائدة مع انهما ليسا محلا للنزاع وهذا هو الوجه فى عدم تعرضنا للبحث عنهما. واما المقام الثالث فاجمال الكلام فيه انه قد اختلف فى تواتر القراءات السبع عن النبى صلىاللهعليهوآله فعن الاكثر تواترها كلها وحكى عن العلامة (قده) فى التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام ونهاية الاصول وابن فهد فى الموجز والمحقق الثانى فى جامع المقاصد والشهيد الثانى فى الروض والشيخ الحر فى الوسائل وفى الصافى انه المشهور بين الفقهاء وعن شرح المفاتيح دعوى مشهوريته بين اكثر علمائنا وفى التفسير الكبير ذهب اليه الاكثرون والقول الثانى ان القراءات السبع ان كانت جوهرية من قبيل مالك وملك فهى متواترة وان كانت من قبيل الهيئة كالمد والامالة وتخفيف الهمزة وغيرها فهى غير متواترة ذهب اليه المحقق البهائى والحاجبى والعضدى على ما حكى عنهم والقول الثالث عدم تواترها ذهب اليه البعض حيث قال ان المستفاد من الاخبار والروايات ان القرآن نزل علي حرف واحد على نبي واحد فاذا تبين لك هذه المقامات. ـ