(م) اما القسم الاول فاعتباره فى الجملة لا اشكال فيه ولا خلاف لان المفروض كون تلك الامور معتبرة عند اهل اللسان فى محاوراتهم المقصود بها التفهيم ومن المعلوم بديهة ان طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات اهل اللسان فى تفهيم مقاصدهم وانما الخلاف والاشكال وقع فى موضعين احدهما جواز العمل بظاهر الكتاب والثانى ان العمل بالظواهر مطلقا فى حق غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج الى اثبات انسداد باب العلم فى الاحكام الشرعية ام لا والخلاف الاول ناظر الى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا والخلاف الثانى ناظر الى منع كون المتعارف بين اهل اللسان اعتماد غير من قصد افهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة اصالة عدم القرينة فمرجع كلا الخلافين الى منع الصغرى واما الكبرى اعنى كون الحكم عند الشارع فى استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ما هو المتعارف عند اهل اللسان في الاستفادة فمما لا خلاف فيه ولا اشكال.
(ش) حاصل ما افاده بالنسبة الى القسم الاول وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم انه لا ريب فى جواز الاخذ بالظواهر لاستكشاف المراد عند الشك فيه لاستقرار السيرة القطعية من العقلاء علي اتباع الظواهر المتداولة بينهم فى مقام تفهيم مقاصدهم واستكشاف مراداتهم ومن الواضح انه لم يكن للشارع طريق خاص فى محاوراته بل كان يتكلم بلسان القوم ولم يردع عنها فهى ممضاة عنده ايضا وهذا واضح. ولذا لم يعثر على خلاف فيه وانما الخلاف والاشكال في موضعين احدهما حجية ظواهر الكتاب والثانى حجية مطلق الظواهر سواء كان ظاهر الكتاب ام غيره بالنسبة الى غير من قصد افهامه بالخطاب واما الموضع الاول وهو حجية ظواهر الكتاب فقد خالف فيه بعض الاخباريين واما الموضع الثانى فقد خالف فيه المحقق القمى (قده) حيث منع من حجية الظواهر بالنسبة الى غير من قصد افهامه بالخطاب وحاصل ما افاده فى وجه التفصيل بين المقصود بالخطاب وغيره هو ان اصالة الظهور واصالة عدم القرينة انما تكون حجة اذا ـ