ـ كان المكلف ممن قصد افهامه بالخطاب والخلاف الاول ناظر الى انه ليس المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه بعنوان الاستقلال بل بضميمة تفسير اهل الذكر وهم الائمة الطاهرون عليهمالسلام والخلاف الثانى ناظر الى منع كون المتعارف بين اهل اللسان اعتماد غير من قصد افهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة اصالة عدم القرينة فمرجع كلا الخلافين الى منع الصغرى وهو منع الظهور لا انه يسلم الظهور ثم يمنع اعتباره فالكبرى مما لا خلاف فيه ولا اشكال