(م) ثم ان التجرى على اقسام يجمعها عدم المبالات بالمعصية او قلتها احدها مجرد القصد الى المعصية والثانى القصد مع الاشتغال بمقدماته والثالث القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية والرابع التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية والخامس التلبس به لعدم المبالات بمصادفة الحرام والسادس التلبس برجاء ان لا يكون معصية وخوف كونها معصية ويشترط فى صدق التجرى فى الثلاثة الاخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا او شرعيا كما فى الشبهة المحصورة الوجوبية او التحريمية وإلّا لم يتحقق احتمال المعصية وان تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعى كما فى موارد اصالة البراءة واستصحابها
(ش) اقول حاصل ما افاده المصنف (قده) ان للتجرى ستة اقسام والثلاثة الاول منها كانت متصاعدة بمعنى ان اللاحق آكد من سابقه اذ الاول منها كان مجرد القصد إلى المعصية والثانى القصد مع الاشتغال بمقدماته ولا شك ان الثاني من جهة التجرى آكد من الاول لان فيه اشتغالا بمقدمات المتجرى به بخلاف الاول وكذا الثالث اشد تجريا من الثانى اذ فيه تلبس بالفعل بخلاف الثانى فان فيه اشتغالا بمقدمات الفعل لا نفسه ولا يخفى ان حكم هذه الثلاثة منها قد علم من كلام الشيخ قدسسره فيما سبق اما الثلاثة الاخيرة فحيث لم تعلم اراد بيانها موضوعا وحكما ثم ان المراد من الاعتقاد فى القسم الثالث اعم من الجزم والظن المعتبر وان كان المتبادر من عبارته فى بادئ الامر هو الجزم واما الثلاثة الاخيرة منها فكانت متنازلة على عكس الثلاثة الاول بيان ذلك ان الاول منها اعنى الرابع هو التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية فان هذا اشد من جهة التجرى بالنسبة الى الثاني منها وهو الخامس فى عبارة الشيخ (قده) لان المتجرى فى الرابع يرجو تحقق المعصية لخباثته بخلاف الخامس فانه ليس فيه رجاء المعصية وكذا الخامس آكد واشد تجريا من السادس اذ الفرض فى السادس هو التلبس بما يحتمل كونه معصية برجاء ان لا يكون معصية وخوف كونها معصية بخلاف الخامس فان الفرض فيه عدم الخوف من كونه معصية لعدم المبالات (ثم) ان المراد من ـ