ـ الاحتمال فى الاقسام الثلاثة الاخيرة الاعم من الشك والوهم والظن الغير المعتبر بناء على ان يكون المراد من الاعتقاد فى القسم الثالث هو الجزم والظن المعتبر واما على فرض ان يراد منه هو الجزم فيكون المراد من الاحتمال فى الاقسام الثلاثة الاخيرة هو الاعم من الشك والوهم ومطلق الظن معتبرا كان او غيره واعلم ان القدر الجامع بين الاقسام الستة هو عدم المبالات بالمعصية او قلتها (ولا يخفى) انه يشترط فى تحقق التجرى فى الثلاثة الاخيرة ان لا يكون الجهل عذرا اما بحكم العقل او النقل فحينئذ باى نحوا قدم بالفعل يتحقق التجرى كما فى موارد تنجز الخطاب بالعلم الاجمالى نحو الشبهة المحصورة الوجوبية او التحريمية ومثال الاول كتردد وجوب الصلاة بين كونه متعلقا بالظهر او الجمعة ومثال الثانى كتردد الخمر بين المائعين فان الجهل فى كل واحد منهما ليس عذرا لوجود العلم الاجمالى فى كل واحد منهما فعلى هذا الفرض يجب اتيان كلا الفردين فى الاول حتى يحصل اليقين باتيان الواجب الواقعي ويجب تركهما فى الثانى حتى يحصل اليقين بترك الحرام الواقعى هذا بناء على القول بان العلم الاجمالي كاف فى تنجز التكليف والجهل لا يكون عذرا كما عليه المصنف (قده) واما على القول بان الجهل عذرا ما بحكم العقل او النقل والعلم الاجمالى ليس بكاف فى تنجز التكليف كما عليه البعض لم يكن فى المثالين احتمال المعصية حتى يتحقق فيهما التجرى وان تحقق احتمال المخالفة للخطاب النفس الامرى إلّا انه بنفسه لا يتنجز على المكلف ما لم يتحقق العلم به او ما يقوم مقام العلم فما ذكره قدسسره من المثال انما هو مثال للنفى على ما يقتضيه المقام لا للمنفى قوله كما فى موارد اصالة البراءة واستصحابها فان الجهل عذر فى مواردهما وان احتمل مخالفة الالتزام بالبراءة للحكم الواقعى من الوجوب والحرمة لاحتمال ثبوتهما فى الواقع فى مورد البراءة إلّا انه لا يحتمل المعصية لانها مترتبة على مخالفة ـ