ـ اعتباره وحجيته فيلحق بالقطع ويكون كالقطع تنزيلا وان لم يقم دليل علي اعتباره فيلحق بالشك فيجرى فى مورده احد الاصول العملية التى لا بد من الرجوع اليها فى موارد عدم حصول القطع او الامارة المعتبرة ومما ذكر ظهران جعل الشيخ قدّس سره التقسيم ثلاثيا انما هو باعتبار حالات المكلف من حيث هو الى ذلك وتمييز احكام بعضها عن بعض فما عن صاحب الكفاية قده من الاشكال عليه كما مرت الاشارة فيما سبق من ان هذا التقسيم مستلزم لتداخل الاقسام اذ الظن المعتبر يلحق بالقطع وغير المعتبر منه يلحق بالشك من الغرائب ضرورة ان التقسيم انما هو باعتبار ذلك وبيان ان الظن ليس كالقطع والشك بل يلحق باحدهما مرة وبالآخر اخرى ثم ان الاصول الجارية فى مورد الشك وان كانت كثيرة إلّا ان الاصول التى تستعمل فى مقام الاستنباط وتكون جارية فى تمام الابواب منحصرة بحكم الاستقراء فى الاربعة واما موارد جريانها فانحصارها فى الاربعة عقلى دائر بين النفى الاثبات ولا يخفى عليك ان البحث عن القطع غير داخل فى مسائل هذا العلم لان الميزان فى كون المسألة اصولية ان تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط بان تكون كبرى كلية لو انضم اليها صغراها انتجت حكما فرعيا ومن الضرورى ان القطع بالحكم لا يقع فى طريق الاستنباط بل هو بنفسه قطع بالنتيجة وبنفس الحكم الفرعى وهذا فى القطع الطريقى واضح واما الموضوعى اعني القطع المأخوذ فى موضوع الحكم كما اذا قال اذا قطعت بحكم فرعى فتصدق فهو وان كان دخيلا فى فعلية وجوب التصدق إلّا ان نسبته اليه نسبة الموضوع الى حكمه كالخمر بالقياس الى الحرمة وليس وجوب التصدق مستنبطا من القطع بالحكم الفرعى وانما هو مستنبط من الدليل الدال عليه لكن القطع يتعلق بنتيجة علم الاصول اعنى الحكم الفرعى او هو بنفسه نتيجته فله شدة مناسبة مع مسائله فينبغى ان يبحث عنه فيه استطرادا كماله ايضا من بعض الجهات مناسبة مع علم الكلام الباحث عن المبدا والمعاد واستحقاق العقاب وكيف كان قد قسم شيخنا الانصارى قدسسره المكلف بانه اذا التفت الى حكم شرعى فاما ان يحصل له القطع به او الظن او الشك فجعل التقسيم ثلاثيا وعلى هذا التقسيم بني كتابه على مقاصد ثلاث الاول فى القطع والثانى فى الظن والثالث فى الشك ـ