(م) موضوعه فقد يدل على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به بمعنى انكشافه للمكلف من غير خصوصية للانكشاف كما فى حكم العقل بحسن اتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا فان مدخلية القطع بالمطلوبية او المبغوضية فى صيرورة الفعل حسنا او قبيحا عند العقل لا يختص ببعض افراده وكما فى حكم الشرع بحرمة ما علم انه خمرا ونجاسته بقول مطلق بناء على ان الحرمة والنجاسة الواقعيتين انما تعرضان مواردهما بشرط العلم لا فى نفس الامر كما هو قول بعض وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاص او شخص خاص
ـ (ش) وتوضيح المقام علي وجه يتضح به المرام ان متعلق القطع اما ان يكون موضوعا من الموضوعات الخارجية او حكما من الاحكام الشرعية وعلى الفرض الاول يمكن ان يكون الحكم الشرعي مترتبا على نفس الموضوع الذى تعلق به العلم من دون مدخلية للعلم فى ترتبه اصلا ولا شك فى ان القطع بالنسبة الى الموضوع الخارجي وكذا بالنسبة الى الحكم الشرعي المترتب على ذلك الموضوع يكون طريقا محضا اذ لا يتعقل كون القطع ذا دخل فى عنوان ذلك الموضوع بل عنوان الموضوع امر واقعى يدور مدار واقعه واما على فرض ان الموضوع الذى تعلق به العلم لم يكن ذا حكم شرعى بل كان للعلم دخل فى الحكم فهذا يتصور على وجوه حيث ان دخل عنوان القطع فى ثبوت الحكم الشرعي قد يكون بنحو تمام الموضوع بحيث يدور الحكم الشرعى مدار العلم وجودا وعدما صادف الواقع او خالف وهذا معنى تمام الموضوع وقد يكون بنحو جزء الموضوع او قيده بحيث كان للواقع ايضا دخل فى ثبوت الحكم الشرعى والمراد من جزء الموضوع ليس إلّا هذا المعنى اى كون الواقع ذا دخل فى ثبوت الحكم وعلى كلا التقديرين يمكن ان يؤخذ العلم على وجه الصفتية من جهة كونه ذا دخل فى ثبوت الحكم وصفة خاصة قبال ساير الصفات ويمكن ان يؤخذ علي وجه الطريقية فتحصل ان اقسام القطع خمسة :
(الاول) القطع الطريقى المحض ومثاله نحو ترتب جميع الاحكام على الموضوعات التي لم يكن القطع دخيلا فى ثبوته ـ