ـ (الثانى) ما يكون مأخوذا فى الموضوع على صفة خاصة حال كونه تمام الموضوع كما اذا فرض ثبوت حرمة الشرب لمقطوع الخمرية وان لم يكن خمرا فى الواقع وفرض لحاظ الشارع القطع فيه على نحو الصفتية.
(الثالث) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الصفتية كما اذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه فى حفظ عدد الركعات الثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعية
(الرابع) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الكاشفية والطريقية كما اذا فرض ثبوت حرمة الشرب على الخمر المعلوم وفرض لحاظ الشارع القطع فيه على نحو الكاشفية
(الخامس) ما يؤخذ على نحو الكاشفية والطريقية حال كونه تمام الموضوع كما اذا فرض ثبوت حرمة الشرب على مقطوع الخمرية وان لم يكن خمرا فى الواقع وفرض اعتبار القطع فيه على نحو الكاشفية. هذا كله اذا تعلق بموضوع خارجى واما اذا تعلق القطع بحكم شرعى فيمكن اخذه موضوعا لحكم آخر غير ما تعلق العلم به كما لو رتب وجوب التصدق على العالم بوجوب الصلاة ويأتى فى هذا الفرض ايضا الاقسام الجارية فى تعلق العلم بموضوع خارجى من كونه تمام الموضوع او جزئه وكونه على نحو الصفتية او الطريقية.
(نعم) يظهر من بعض المحققين الاشكال فى امكان اخذ القطع تمام الموضوع على وجه الكاشفية والطريقية وذكروا وجه الاشكال بما هذا لفظه ان اخذ القطع تمام الموضوع يستدعى عدم لحاظ الواقع وذى الصورة بوجه من الوجوه واخذه على وجه الطريقية يستدعى لحاظ الواقع وذى الصورة ويكون النظر فى الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم كما هو الشأن في كل طريق حيث ان لحاظه طريقا يكون فى الحقيقة لحاظا لذى الطريق ولحاظ العلم كذلك ينافى اخذه تمام الموضوع فعلى فرض تسلم هذا الاشكال يكون الاقسام المتصورة فى القطع الموضوعى ثلاثة وبالقطع الطريقى المحض تكون الاقسام اربعة : ـ