ـ يكون مدعى الاجماع قد سلك مسلك المتكلمين وادعى الاجماع على مذاقهم فى المسألة الكلامية لا فى المسألة الفقهية مع انه لو سلم يكون من قبيل الاجماع المنقول الذى لا عبرة به ولو شككنا فى اعتبار قصد الوجه فهل المرجع هو البراءة او الاشتغال ففيه قولان وقد ذكر وجههما فى محله فراجع نعم قد نسب إلى جمهور المتكلمين وبعض الفقهاء اعتبار قصد الوجه وتمييز عنوان الامر وقد تعرض المصنف قدسسره لكلام بعض الفقهاء حيث قال لا يبعد ذهاب المشهور الى ذلك الخ يعنى لا يبعد ذهاب المشهور الى عدم جواز الاحتياط فيما اذا لم يتوقف على التكرار كما اذا كان الشك فى جزئية شيء او شرطيته فيأتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل كونه جزءا او شرطا مع التمكن من تحصيل الامتثال التفصيلى والاجماع المحكى عن صاحب الحدائق على عدم جواز الاحتياط والامتثال بالعلم الاجمالى لا يتمشى فى المقام لانه مخصوص بما اذا توقف الاحتياط على التكرار نعم يستظهر من كلام السيد رضى (ره) فى مسئلة الجاهل بوجوب القصر عدم جواز الامتثال الاجمالى وبيان ذلك ان السيد الرضى (ره) سئل اخاه المرتضى (ره) «فقال ان الاجماع واقع على ان من صلى صلاة لا يعلم احكامها فهى غير مجزية والجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا تكون مجزية واجاب المرتضى (ره) بجواز تغير الحكم الشرعى بسبب الجهل وان الجاهل غير معذور انتهى» محصل الاشكال ان الاجماع واقع على بطلان صلاة من لا يعلم احكامها ومقتضاه بطلان صلاة من صلى تماما فى موضع القصر من جهة الجهل بالحكم ولزوم القضاء اذا علم الحكم بعد خروج الوقت مع ان الطائفة حكموا بسقوط القضاء عن الجاهل فى هذه المسألة ومحصل الجواب عن المرتضى (ره) هو ان الجاهل وان كان غير معذور بسبب هذا الجهل إلّا انه يمكن تغيير الجهل للحكم فيسقط القضاء عند الجهل والمستفاد من جملة السؤال والجواب تسليم السيدين وقوع الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم احكامها فعلى هذا لا يكون الامتثال الاجمالي كافيا فى الصلاة واما الاحتياط فيما يحتاج الى التكرار كما اذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر ـ