ـ ولا يخفى عليك انه يمكن توجيه بعض الاخبار الدالة على العقاب مثل ما ورد فى الخلود بان يقال ليس خلود المؤمن لاجل مجرد القصد بل لاقترانه بالايمان ويدعى ان الايمان سبب للخلود وكذلك ليس خلود الكفار لاجل نيتهم بل لاقترانها بالكفر ويدعى ان اثر الكفر هو الخلود ومثل ما ورد فى العقاب علي فعل بعض المقدمات بقصد الحرام كغارس الخمر وغيره بان يقال بانا نلتزم بمضمونه ونقول ان فعل مقدمة الحرام بقصد التوصل الى الحرام حرام كما ذهب اليه صاحب الفصول قدسسره واستظهره من الرواية وان حرمتها نفسية فلو فعل لاجل التوصل الى الحرام ولم يقع التوصل اليه فعل حراما نفسيا وكان معاقبا هذا.
قوله ويؤيده قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ) الآية انما جعل الشيخ قدسسره هذه الآية الشريفة مع ما بعدها تأييدا لا دليلا لعدم ظهورها فى المدعى اذ يمكن توجيه بعضها فيقال ان المراد بالذين يحبون فى الآية الكفار اذ المؤمن لا ينبغى ان يحب شيوع الفاحشة فى الذين آمنوا وفى آية ان تبدوا ان الحساب غير العقاب وفى آية تلك الدار الآخرة ان المراد ليس الارادة المجردة بل اظهار آثار العلو والفساد وثمراتها فتامل.
قوله حيث عممه بعض الاساطين لاعانة نفسه على الحرام ولعله لتنقيح المناط لا بالدلالة اللفظية اقول ان القائل بالتعميم هو المحقق الشيخ جعفر النجفى كاشف الغطاء حيث قال بان المراد من الاعانة فى قوله تعالى (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) هو الاعم مما يكون اعانة ومقدمة لفعل الغير وما يكون مقدمة لفعل المعين نفسه ولعل هذا المعنى الى التعميم فى موضوع الاعانة منه (ره) لتنقيح المناط اذ المناط فى حرمة الاعانة كونها وصلة الى فعل الحرام وهو موجود فى كلتا الاعانتين لا بالدلالة اللفظية لان الظاهر من الآية الشريفة هو النهى عن اعانة الغير وفيه ما فيه من ان اتيان الفاعل للحرام بما يعينه عليه لا يطلق عليه الاعانة على الاثم عرفا والمتبادر منها اعانة الغير علي فعله المحرم. ثم انه هل يعتبر فى تحقق الاعانة قصد حصول الحرام او لا فيه اقوال : ـ