الاول ما استظهره الشيخ قدسسره فى المكاسب من الاكثر وهو انه يكفى فى تحققها مجرد ايجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير وان لم يكن عن قصد.
والثانى ان الاعانة هى ايجاد بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا ونسب الشيخ فى المكاسب هذا القول الى المحقق الثانى وصاحب الكفاية.
والثالث ما نسبه الى بعض معاصريه من انه يعتبر فى تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه فى الخارج.
الرابع ما قاله المحقق الاردبيلى من ان المراد منها الاعانة على المعصية مع القصد او الصدق العرفى بداهة ان الاعانة قد تصدق عرفا فى مواضع مع عدم القصد مثل ان يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه اياها ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا وفى المقام اقوال أخر ايضا لا حاجة فى التعرض لها.