ـ فلا يوجب ثبوت حكم شرعى مغاير للحكم المسبب من المصلحة الراجحة والتصويب وان لم ينحصر فى هذا المعنى إلّا ان الظاهر بطلانه ايضا كما اعترف به العلامة فى نهاية فى مسئلة التصويب واجاب به صاحب المعالم فى تعريف الفقه عن قول العلامة بان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم قلت لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه واغمضنا النظر عما سيجىء من عدم كون ذلك تصويبا كان الجواب به عن ابن قبة من جهة انه امر ممكن غير مستحيل وان لم يكن واقعا للاجماع او غيره وهذا المقدار يكفى فى رده إلّا ان يقال ان كلامه قدسسره بعد الفراغ عن بطلان التصويب كما هو ظاهر استدلاله من تحليل الحرام الواقعى.
ـ شبهه قطع بوجوب العمل بظنه فالحكم معلوم والظن وقع فى طريقه وبالجملة ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم انتهى ولما فهم صاحب المعالم (ره) من هذا الكلام الصادر عن العلامة (ره) فى الجواب عن سؤال الفقه ما ذكر من ان قيام الامارة على حكم تحدث فيما قامت عليه مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية فيكون ما قام عليه الامارة حكما واقعيا من غير ان يكون حكم آخر علي خلافه وهذا ايضا قسم من التصويب الباطل هذا فاشكل عليه الامر ولا يخفى انه لا بد فى قول العلامة والظن فى طريقه من ارتكاب الاستخدام لان الظن ليس فى طريق الحكم الظاهرى بل الواقعى ولعله الداعى صاحب المعالم (ره) إلى الاعتراض عليه ويمكن تفسيره على وجه لا يحتاج الى الاستخدام بان يكون المراد وقوع الظن فى مقدمات القياس اذ لا بد ان يقال فى مقام اثبات حجية الظن وثبوت الحكم الظاهرى هذا ما ادى اليه ظنى وكل ما ادى اليه ظني فهو حكم الله فى حقى وقد تقدم فيما سبق ان الظن بالنسبة الى الحكم الظاهرى موضوعى دائما فراجع.
ولا يخفى عليك ان كلام العلامة (ره) ليس ناظرا الى ما فهمه صاحب المعالم (ره) من ان المراد من الحكم هو الواقعى بل كلامه صريح فى ان المقطوع هو الحكم الظاهرى ويؤيده كلام صاحب القوانين حيث قال فى مقام سؤال الفقه انه اجيب بوجوه اوجهها ان المراد من الاحكام الشرعية المأخوذة فى التعريف هو الاعم من الظاهرية والنفس الامرية فان ظن المجتهد بعد انسداد باب العلم هو حكم الله الظاهرى بالنسبة اليه الى ان قال ثم قال والى ذلك ينظر قول من قال ان الظن فى طريق الحكم لا فى نفسه و ـ