ـ يقطع بطهارة احدهما.
ولكن الظاهر من صاحب المدارك التأمل بل ترجيح الجواز فى المسألة الاخيرة حيث انه بعد ان نقل عن المنتهى انه لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعين للصلاة ولم يجز له ان يصلى فى الثوبين لا متعددة ولا منفردة قال وهو حسن إلّا ان وجهه لا يبلغ حد الوجوب انتهى اقول انه لا يخفى عليك ان المسألة المنقولة عن المنتهى وان كان عنوانها فى المسألة الاخيرة وترجيح الجواز من صاحب المدارك فيها ولكنه متأمل فى المسائل المذكورة كلها اذ لا خصوصية للمسألة الاخيرة لان كل واحد منها على ملاك واحد. واعلم ان الشيخ قدسسره على ما يظهر من كلامه اختار جواز الاحتياط فيما يحتاج الى التكرار حيث قال واما فيما يحتاج الى قصد الطاعة فالظاهر ايضا تحقق الاطاعة الخ واجاب (ره) عن ما يدعى ان العلم بكون المأتى به مقربا معتبر حين الاتيان به ولا يكفى العلم بعده باتيانه : بانه لا شاهد له بعد تحقق الاطاعة بغير ذلك ايضا فعلى هذا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلى باداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلى.